ديباجة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 97/1998 بمبلغ 503503600 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وثلاثة آلاف وستمائة جنيه لا غير).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 97/1998 بمبلغ 351496393 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وخمسون مليونا وأربعمائة وستة وتسعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 5504660 جنيها.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 345991733 جنيها.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 97/1998 بمبلغ 348815182 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وأربعون مليونا وثمانمائة وخمسة عشر ألفا ومائة واثنان وثمانون جنيها لا غير).

مادة رقم 4

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 97/1998 بمبلغ 2681211 جنيها (فقط وقدره مليونان وستمائة وواحد وثمانون ألفا ومائتان وأحد عشر جنيها لا غير).

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 97/1998 بمبلغ 152007207 جنيها (فقط وقدره مائة واثنان وخمسون مليونا وسبعة آلاف ومائتان وسبعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 21115088 جنيها.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 130892119 جنيها.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 97/1998 بمبلغ 152007207 جنيها (فقط وقدره مائة واثنان وخمسون مليونا وسبعة آلاف ومائتان وسبعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 133771207 جنيها.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 18236000 جنيه. قروض من بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 7

تعدل اعتمادات الاستخدامات الجارية بموازنة هيئة ميناء دمياط عن السنة المالية 97/1998 بمبلغ 59319256 جنيها (فقط وقدره تسعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا ومائتان وستة وخمسون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 388310 جنيها والنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 58930946 جنيها. مقابل زيادة مماثلة بالإيرادات الجارية والتحويلات الجارية. وفقا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

مادة رقم 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.