مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي بقرية كوم الطرفاية - مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة على مساحة 4 قراريط وسهمين والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بكشف أسماء الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.