مادة رقم 1
ضم العضو/ محمد أنور إبراهيم ناصر (وصفته فئات) لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي عن مركزيه البحيرة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
مادة رقم 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر في 29/4/2000.