مادة رقم 1

ضم العضو/ محمد أنور إبراهيم ناصر (وصفته فئات) لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي عن مركزيه البحيرة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

مادة رقم 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر في 29/4/2000.