مادة رقم 1
يخول صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر - كل في دائرة اختصاصه - السادة العاملون بمشروع المحاجر بمحافظة المنيا الموضحة وظائفهم فيما يلى:
السيد/ رئيس مجلس إدارة المشروع.
السيد/ نائب رئيس مجلس إدارة المشروع.
السيد/ مدير المشروع.
السيد/ مدير إدارة المحاجر بالمحافظة.
السادة/ المشرفين والمحصلين.
السيد/ الچيولوچيين مفتشي المحاجر بإدارة المحاجر ومشروع مواد المحاجر.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.