مادة رقم 1

ينقل السيد/ ............... الرئيس من فئة (أ) بمحكمة الزقازيق الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة والهجرة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.