مادة رقم 1
ينقل السيد/ ............... الرئيس من فئة (أ) بمحكمة الزقازيق الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة والهجرة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.