مادة رقم 1

يرخص لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية في صرف مبلغ 150000 (مائة وخمسون ألف) جنيه خصما من الاعتماد المخصص للإغاثات الدولية بمجموعة المصروفات التحويلية التخصصية الجارية بالباب الثاني بموازنة الوزارة للسنة المالية 1999/2000 وذلك لتقديم مساعدات إنسانية لدولة أثيوبيا، على أن يتم استخراج الشيك باسم/ جمعية الهلال الأحمر المصري.

مادة رقم 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.