ديباجة

مادة رقم 1

تعتبر من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام القانونين رقمي 59 لسنة 1979 و 7 لسنة 1991 المشار إليهما الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والبالغ مساحتها حوالي 3000 فدان والواقعة شمال تقاطع طريق أسوان وادي حلفا مع الطريق المؤدي إلى مدينة أبو سمبل وعلى بعد 52 كم من محطة الرفع الخاصة بترعة الشيخ زايد واللازمة لإنشاء مدينة توشكا الجديدة والموضحة على الخريطة المرفقة وفقا لإحداثيات الآتية :
النقطة الشرق الشمال
(أ) 675320 24150
(ب) 675320 26340
(ج) 672960 26000
(د) 670670 24050
(هـ) 671130 22680
كما تعتبر ضمن هذه المناطق مساحة الخمسة كيلو مترات المنصوص عليها في المادة (8) من القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه على أن يكون طريق أسوان / وادي حلفا الحد الجنوبي للحرم وذلك وفقا للإحداثيات الآتية :
النقطة الشرق الشمال
(أ) 680320 24948
(ب) 680320 32112
(ج) 670818 30743
(د) 664854 25665
(هـ) 667107 18953

مادة رقم 2