ديباجة

مادة رقم 1

مادة رقم 1 اتفاقية

لأغراض هذه الاتفاقية:
1- تعني كلمة (استثمارات) جميع أنواع الأصول التي يمتلكها أحد مستثمري طرف متعاقد وتستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في وقت لاحق لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ والذي يقترن بقبول الطرف المضيف بكونه (استثمارا) وفقا لقوانينه وأنظمته.
2- وتشتمل كلمة (استثمار) بوجه خاص وليس على سبيل الحصر:
(‌أ) حقوق الملكية المنقولة وغير المنقولة وكذلك الضمانات المتعلقة بها كالرهون العقارية والامتيازات والرهون الأخرى.
(‌ب) أسهم الشركات وسنداتها والأوراق المالية والحصص في ملكية الشركات.
(‌ج) الديون وكذلك خدمة الدين بمقابل ناتجة عن عقد.
(‌د) حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية والأسرار التجارية وعمليات التصنيع التقني والمعرفة الفنية والسمعة التجارية والمستخدمة في مشروع استثماري مرخص.
(‌ه) حقوق الامتياز الممنوحة بموجب القوانين النافذة لدى الطرف المضيف بما في ذلك الحقوق المتعلقة باستخراج واستغلال والبحث عن الموارد الطبيعية التي تعطى للمستفيدين بها أحقية قانونية لمدة الامتياز.
3- تعني كلمة (مستثمر):
(أ‌) الأشخاص الطبيعيين من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين بموجب قوانينه ويقوم باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
(ب‌) الأشخاص الاعتبارية التي توجد مقارها ونشاطها الاقتصادي الحقيقي في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والتي نشأت طبقا لقانونه الوطني وتقوم باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
4- تعني كلمة (عائدات) المبالغ الصافية الناتجة عن الاستثمار وفقا للقوانين النافذة في البدل المضيف, بما فيها على وجه الخصوص وليس الحصر, الأرباح وأرباح الأسهم والإتاوات والرسوم.
5- تعني كلمة (إقليم) أراضي أي من الطرفين المتعاقدين ويشمل ذلك المنطقة الاقتصادية التي يتمتع الطرف المتعاقد منفردا بالولاية عليها, بما في ذلك قاع البحر وما تحت سطح الأرض, مما يمارس ذلك الطرف المتعاقد عليها حقوق سيادة أو سلطة بموجب القانوني الدولي.

مادة رقم 1 إصدار

ووفق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومتي جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان, الموقعة في القاهرة بتاريخ 25/3/1998, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 2 اتفاقية

تشجيع وحماية الاستثمارات
1 - يشجع كل من الطرفين المتعاقدين ويهيئ ظروفا مواتية للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال في إقليمه ويقبل مثل هذه الاستثمارات وفق قوانينه وأنظمته وسياساته الوطنية.
2 - يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات والتصاريح اللازمة للدخول والخروج والإقامة والعمل للمستثمر، ولمن تتصل أعمالهم اتصالا دائما أو مؤقتا بالاستثمار من خبراء وإداريين وفنيين وعمال وفقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في البلد المضيف.
3 - يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بمنح معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر، كما يلتزم بأن لا تكون إدارة أو صيانة أو استخدام أو تحويل أو التمتع أو التنازل عن الاستثمار الذي يقوم به المستثمرون التابعون للطرف المتعاقد الآخر في إقليمه، وكذلك الشركات والمشاريع التي تمت فيها هذه الاستثمارات خاضعة مطلقا لأية إجراءات تمييزية أو غير مبررة قانونا.

مادة رقم 2

مادة رقم 3

مادة رقم 3 اتفاقية

عائدات الاستثمار
تستفيد عائدات الاستثمار التي يعاد استثمارها طبقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد المضيف لها بنفس الحماية والامتيازات الممنوحة للاستثمارات الأصيلة.

مادة رقم 4 اتفاقية

أحكام الدولة الأكثر رعاية
يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، معاملة لا تقل امتيازا عن المعاملة الممنوحة لاستثمارات وعائدات المستثمرين من أية دولة ثالثة، إلا أن هذه المعاملة لا تشمل الامتيازات التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين إلى مستثمري دولة ثالثة بموجب عضوية هذه الدولة أو مشاركتها في منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو منظمة اقتصادية إقليمية أو بموجب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي أو تنمية تجارة الحدود.

مادة رقم 5 اتفاقية

التأميم ونزع الملكية
1 - لا تخضع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين للتأميم أو المصادرة أو أية إجراءات أخرى ذات تأثير مماثل بشكل مباشر أو غير مباشر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا كان ذلك لأغراض المصلحة العامة على أساس غير تمييزي وفي مقابل دفع تعويض عادل طبقا للإجراءات القانونية وبدون تأخير لا مبرر له.
2 - يكون التعويض العادل مبنيا على أساس القيمة السوقية الحقيقية السابقة مباشرة للوقت الذي تم فيه إعلان أو إذاعة قرار التأميم أو نزع الملكية.

مادة رقم 6 اتفاقية

التعويضات
إذا ما تعرضت استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين لأضرار أو خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر نتيجة ثورة أو حرب أو نوع آخر من الصراع المسلح أو نتيجة حالة طوارئ أو عصيان مدني أو أي حادث آخر مشابه يمنح الطرف المتعاقد المضيف للمستثمر تعويضا عن تلك الأضرار أو الخسائر على نحو لا يقل رعاية عن ما هو ممنوح لمستثمريه أو مستثمري أي بلد آخر، أيهما أكثر رعاية.

مادة رقم 7 اتفاقية

التحويل
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر بتحويل ما يلي إلى الخارج دون تأخير لا لزوم له وبعملة قابلة للتحويل، وبموجب القوانين والأنظمة المطبقة على الاستثمار وبسعر الصرف الرسمي يوم التحويل:
(أ) رأس المال المستثمر بما فيه العوائد المعاد استثمارها لغرض صيانة أو زيادة الاستثمار.
(ب) العائد الصافي.
(جـ) الإيراد المتحصل من البيع الكلي أو الجزئي أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار.
(د) الأموال المخصصة لتسديد القروض المرتبطة بالاستثمار وتسديد المصروفات المالية المتعلقة بها.
(هـ) التعويضات المذكورة في المادتين (5 و6) من هذه الاتفاقية والمدفوعات المتحصلة عن منازعات مرتبطة بالمشروع.
(و) الأتعاب والمخصصات المدفوعة لرعايا الطرف المتعاقد للعمل والخدمات المنجزة فيما يتعلق بالاستثمار المنفذ في إقليم الطرف المتعاقد المضيف، بالقدر والكيفية المنصوص عليهما في التشريع والأنظمة الوطنية السارية.

مادة رقم 8 اتفاقية

إجراءات التحويل
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بتحويل المبالغ المشار إليها في المادة (السابعة) من هذه الاتفاقية إلى الخارج دون تأخير لا مسوغ له خلال ستة أشهر بعد الوفاء بكافة التزامات المستثمر المالية بموجب قوانين وإجراءات الطرف المتعاقد المضيف أو بعد تقديم ضمانات كافية للوفاء بتلك الالتزامات، وفي حالة التأخير بعد انقضاء هذه الفترة يجب دفع فائدة تحتسب على أساس سعر الفائدة التجاري العادي حتى تاريخ السداد، ويجب أن تتم التحويلات بعملة قابلة للتحويل يكون رأس المال قد استثمر بها أصلا أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل يتفق عليها المستثمر والطرف المتعاقد المعني.

مادة رقم 9 اتفاقية

الحلول
إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو أي من أجهزته المختارة بالسداد إلى أي من مستثمريه بموجب ضمان قام بمنحه فيما يتعلق بأي استثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فإن على الطرف المتعاقد الآخر أن يقر وبدون أي إخلال بحقوق الطرف المتعاقد طبقا للمادة السابعة بتحويل أي حقوق لهذا المستثمر إلى الطرف المتعاقد الأول أو أي من أجهزته المختارة، وأن يقر بحلول الطرف المتعاقد الأول أو أي من أجهزته المختارة بالنسبة لهذه الحقوق.

مادة رقم 10 اتفاقية

تسوية المنازعات بين الطرف المتعاقد والمستثمر
1 - إذا نشأ نزاع متعلق باستثمار بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فإن الطرف المتعاقد والمستثمر سيحاولان أولا إنهاءه من خلال التشاور والتفاوض.
2 - إذا ما تعذر على الطرف المتعاقد وذلك المستثمر الوصول إلى اتفاق خلال ستة أشهر بعد الطلب التحريري لمباحثات التسوية فيمكن أن يطلب المستثمر عرض الخلاف للحل عن طريق:
(أ) محكمة الطرف المتعاقد المضيف التي لها اختصاص بذلك، أو
(ب) التحكيم لدي المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات الذي أنشيء بموجب اتفاقية واشنطن المؤرخة 18 مارس (آذار) 1965 بشأن تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى، أو
(جـ) مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
3 - تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة بالنسبة لطرفي النزاع ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ هذه القرارات.

مادة رقم 11 اتفاقية

تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
1 - إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فإن الطرفين المتعاقدين سيحاولان أولا إنهاءه من خلال التشاور والتفاوض.
2 - إذا لم يصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق خلال ستة أشهر بعد الطلب التحريري لمباحثات التسوية يعرض الخلاف بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، على لجنة تحكيم من ثلاثة محكمين، ويقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد، ويقوم هذان المحكمان بترشيح المحكم الثالث الذي يكون رئيسا للجنة التحكيم، ويجب أن يكون الرئيس من مواطني دولة ثالثة لها علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين في وقت الترشيح.
3 - يعين الطرف المتعاقد الذي طلب التحكيم محكمة في نص طلب التحكيم، وإذا لم يقم الطرف المتعاقد الآخر بتعيين محكمه خلال شهرين من تاريخ استلام طلب التحكيم فإن ذلك المحكم يتم تعيينه من قبل رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي طلب التحكيم.
4 - إذا لم يتفق المحكمان على اختيار الرئيس خلال ستين يوما من تعيين المحكم الثاني فيتم تعيينه من قبل رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين.
5 - في الحالتين المحددتين في (3) و(4) من هذه المادة إذا تعذر على رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالمهام المذكورة أو إذا كان من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين فإن التعيينات تتم من قبل نائب رئيس محكمة العدل الدولية، وإذا تعذر على هذا الأخير إجراء التعيينات أو كان أيضا من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين فإن التعيينات تتم من قبل عضو محكمة العدل الدولية التالي في الأقدمية والذي ليس مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين.
6 - تحدد اللجنة إجراءاتها ومكان التحكيم ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين المتعاقدين.
7 - يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف الخاصة بالعضو الذي يعينه بهيئة التحكيم وكذا كل النفقات المتعلقة بمثله خلال إجراءات التحكيم ويتقاسم الطرفان مناصفة المصاريف الخاصة بالرئيس ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.
8 - تكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين.

مادة رقم 12 اتفاقية

تطبيق الأحكام الأخرى
لا يحد أحكام هذه الاتفاقية، بأي شكل، من الحقوق أو المزايا التي يتمتع بها أي مستثمر من أي الطرفين المتعاقدين بموجب قانون محلي أو دولي معمول به في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

مادة رقم 13 اتفاقية

الدخول في حيز التنفيذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (30) يوما من تاريخ آخر الإشعارين باستكمال الإجراءات القانونية للتصديق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين.

مادة رقم 14 اتفاقية

المدة والانتهاء
1- تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عن رغبته في عدم التجديد قبل انتهاء المدة بسنة على الأقل.
2- تبقى الاستثمارات المنجزة قبل تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية خاضعة لأحكامها لمدة 20 سنة بعد تاريخ انتهائها.
3- تعتبر هذه الاتفاقية تجديدا للاتفاقية السابقة الموقعة بين البلدين بتاريخ 28/4/1985م وتسري أحكامها على كافة الاستثمارات والالتزامات التي تمت بموجب تلك الاتفاقية.