ديباجة
ديباجة
وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر،
وعلى القانون رقم 572 لسنة 1955 بالإذن لوزير الصناعة في منح شركة الحديد والصلب المصرية ترخيصا بالبحث عن خام الحديد،
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 222 لسنة 1960 بشأن الترخيص لوزير الصناعة المركزي في منح شركة الحديد والصلب المصرية حق استغلال خام الحديد في منطقة رقم 748 شرق أسوان بشروط خاصة،
وعلى القرار الوزاري رقم 127 لسنة 1998 الصادر في 10/6/1998 بإلغاء عقد استغلال خام الحديد رقم 345 بمنطقة شرق أسوان الممنوح لشركة الحديد والصلب المصرية،
قرر:
مادة رقم 1
تمنح شركة الحديد والصلب المصرية مهلة سنتين اعتبارا من 10/6/2000 لتصفية خامات الحديد الموجودة بمنطقة العقد رقم 345 بمنطقة شرق أسوان.
مادة رقم 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.