مادة رقم 1 اتفاقية

شروط عامة، تعاريف، المؤسسة المعاونة
بند (1 - 1):
تعتبر الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات القروض والضمان للصندوق والمؤرخة 19 سبتمبر 1986 جزءا مكملا لهذه الاتفاقية (الشروط العامة المشار إليها والمطبقة على اتفاقيات القروض والضمان تسمى فيما بعد "الشروط العامة").
بند (1 - 2):
أينما استخدم في هذه الاتفاقية - ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك - يكون للمصطلحات المتعددة المحددة بالشروط العامة ويصدر هذه الاتفاقية نفس المعاني الموضحة قرين كل منها، كما يكون للمصطلحات الإضافية التالية المعاني الآتية:
(أ) "AWP/ B" تعني خطة العمل السنوية والميزانية.
(ب) "ARC" تعني مركز البحوث الزراعية.
(ج) "BDAC" تعني بنك التنمية والائتمان الزراعي.
(د) "AAES" تعني الإدارة المركزية لخدمات الإرشاد الزراعي.
(هـ) "MALR" تعني وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
(و) "MOF" تعني وزارة المالية.
(ز) "MPWWR" تعني وزارة الأشغال العامة والموارد المائية.
(ح) "NCC" تعني لجنة التنسيق القومية.
(ط) "PBDAC" تعني البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.
(ى) "PD" تعني مدير المشروع.
(ك) "PMU" تعني وحدة إدارة المشروع.
(ل) "منطقة المشروع" تعني المحافظات الأربع بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية، والدقهلية في الأراضي الجديدة شرق الدلتا بين قناة السويس وبحيرة المنزلة كما قد يتم تعديل تلك المنطقة من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والصندوق.
(م) "RWC" تعني لجنة العمل القومية.
بند (1 - 3):
يوافق المقترض والصندوق على تعيين الهيئة كمؤسسة معاونة، منوطة بالمسئوليات المنصوص عليها في المادة الخامسة من الشروط العامة، لإدارة القرض وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.
بند (1 - 4):
بخلاف ما قد يرد بأي مكان آخر من هذه الاتفاقية أو قد يطلبه الصندوق، يقوم المقترض بتوجيه كل المراسلات وتقديم جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بهذه الاتفاقية طبقا لما هو وارد فيما يلي:
(أ) إلى المؤسسة المعاونة مباشرة في كافة الأمور.
1 - طبقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية، بما في ذلك الجداول 3، 4، 5، و
2 - المواد السادسة والحادية عشرة من الشروط العامة فيما عدا الأحكام المذكورة في الفقرة (ب) من هذا البند.
(ب) للصندوق والمؤسسة المعاونة معا في كافة الأمور المتعلقة بالبنود، (6 - 1)، (6 - 7)، (6 - 8)، (6 - 9)، (6 - 10)، (6 - 11)، (6 - 12)، (11 - 7)، (11 - 11)، (11 - 12)، (11 - 13)، (11 - 18) من الشروط العامة.
(ج) للصندوق في كافة الأمور مع صورة للمؤسسة المعاونة.

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على اتفاقية القرض بمبلغ 17.3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لمشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بشرق الدلتا بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الموقعة في روما بتاريخ 30/3/1998، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 2 اتفاقية

القرض
بند (2 - 1):
يوافق الصندوق على أن يقرض المقترض من مصادره العادية مبلغا بعملات مختلفة يعادل سبعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف وحدة حقوق سحب خاص (17.300.000 وحدة سحب خاص).
بند (2 - 2):
يدفع المقترض للصندوق مصروفات خدمة بمعدل ثلاثة أرباع من واحد في المائة (0.75%) سنويا على المبلغ المسحوب من حساب القرض والقائم من وقت لآخر.
بند (2 - 3):
تسدد مصروفات الخدمة للقرض كل نصف سنة في أول فبراير، أول أغسطس من كل عام بالعملة المشار إليها بالبند (2 - 6) من هذه الاتفاقية.
بند (2 - 4):
يسدد المقترض أصل المبلغ المسحوب من حساب القرض على تسعة وخمسين قسطا نصف سنوي متساوي قدره 288334 وحدة حقوق سحب خاص يدفع في أول فبراير وأول أغسطس تبدأ من أول فبراير سنة 2007 وتنتهي في أول أغسطس سنة 2036 وقسط بمبلغ 288294 وحدة حقوق سحب خاص يدفع في أول أغسطس سنة 2036 بالعملة المشار إليها في بند (2 - 5) من هذه الاتفاقية.
بند (2 - 5):
حددت عملة الولايات المتحدة الأمريكية هنا لأغراض البند (4 - 3) من الشروط العامة.
بند (2 - 6):
يؤكد المقترض أنه قد عين وزارة المالية لأغراض مدفوعات خدمة الدين فيما يتعلق بهذه الاتفاقية نيابة عن المقترض.

مادة رقم 3 اتفاقية

بند (3-1):
(أ) يقوم المقترض بتوجيه استخدام حصيلة القرض لتمويل نفقات المشروع بما يتفق ونصوص هذه الاتفاقية.
(ب) يتيح المقترض للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المبالغ المطلوبة من حصيلة القرض طبقا لاتفاقية قرض فرعي يقبلها الصندوق.
(ج) يمارس المقترض حقوقه في نطاق اتفاقية القرض الفرعي وبطريقة تحمي مصالح المقترض والصندوق وبما يحقق أهداف القرض على ألا يتعارض مع الشروط العامة فيها عدا ما يوافق عليه الصندوق خلافا لذلك. لن يقوم المقترض بإحالة أو تعديل أو إلغاء أو تغيير اتفاقية القرض الفرعي أو أي نص وارد بها.
بند (3-2):
وفقا لأغراض المشروع يعمل المقترض على:
1- قيام وحدة تنسيق المشروع بفتح والاحتفاظ بحساب خاص (أ) بالدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري، وذلك طبقا لشروط ونصوص مرضية للصندوق.
2- قيام البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بفتح والاحتفاظ بحساب خاص (ب) بالدولار وذلك طبقا لشروط ونصوص مرضية للصندوق. تتم عمليات الإيداع والسحب من الحسابات الخاصة طبقا للأحكام الواردة في الجدول رقم (4، 5) من هذه الاتفاقية.
بند (3-3):
يكون تخصيص حصيلة القرض كما وردت بالبند 6-8 من الشروط العامة، وفقا لأحكام الجدول رقم (2) الملحق بهذا الاتفاقية.
بند (3-4):
تقتصر المسحوبات من حساب القرض فقط على النفقات المقبولة المتعلقة بالسلع والأعمال الخاصة بالمشروع.
بند (3-5):
تاريخ إقفال القرض هو 31 ديسمبر 2004 أو أي تاريخ لاحق آخر يحدده الصندوق، ويقوم الصندوق بإبلاغ المقترض على الفور بهذا التاريخ.

مادة رقم 4 اتفاقية

بند (4-1):
يقوم المقترض بتنفيذ المشروع أو يعمل على تنفيذ المشروع وفقا لهذه الاتفاقية واتفاقية قرض التنمية مع هيئة التمويل الدولية واتفاقية القرض الفرعي، وفقا للفقرة (ج) من هذا البند على ألا يتعارض ذلك مع الشروط العامة للصندوق:
(أ) التزامات المقترض الواردة في البنود 3-1، 3-2، 3-3، 4-1 (أ) و(ج)، 5-1، 5-2 والواردة بالجدولين 3، 4 الملحقين باتفاقية قرضي التنمية مع هيئة التنمية الدولية تعتبر هنا التزامات على المقترض قبل الصندوق.
(ب) التزامات البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المنصوص عليها في اتفاقية المشروع تعتبر هنا التزامات على البنك الرئيسي قبل الصندوق.
(جـ) لأغراض هذا البند فإن المصطلحات والعبارات الواردة فيما بعد والتي قد ترد في اتفاقية قرض التنمية الدولية وفي اتفاقية المشروع ستشير إلى أو تعدل إذا ما لزم الأمر إلى:
1- "الهيئة" :الصندوق.
2- "قرض التنمية": التمويل.
3- واتفاقية قرض التنمية: اتفاقية قرض الصندوق.
4- الشروط العامة: الشروط العامة للصندوق، فيما عدا ما ورد في البند 3-3 من اتفاقية قرض التنمية لهيئة التنمية الدولية فيقصد بها الشروط العامة لهيئة التنمية الدولية.
5- "الجدول رقم (2)" الملحق باتفاقية قرض التنمية مع هيئة التنمية الدولية: الجدول رقم (1) الملحق باتفاقية قرض الصندوق.
بند (4-2):
يقوم المقترض بتوفير المبالغ الكافية للمشروع بما يتمشى مع خطة برنامج العمل السنوي المتفق عليه والموازنة كما هو منصوص عليه في الفقرة الخامسة من الجدول رقم (3) الملحق بهذه الاتفاقية.
بند (4-3)"
(أ) يتم توريد السلع والأعمال المدنية الممولة من حصيلة القرض بما يتمشى مع أحكام البند (1) من "إرشادات التوريد المطبقة على قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير وقروض التنمية من هيئة التنمية الدولية" والصادرة من البنك بتاريخ يناير 1995 والمعدلة في يناير 1996 (الإرشادات).
(ب) يقوم المقترض أو يعمل على قيام البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بتعيين استشاريين ومقاولين مؤهلين مقبولين من المقترض والصندوق بشروط وأحكام مرضية لكل من المقترض والصندوق في أثناء تنفيذ المشروع وصيانته وتشغيل الخدمات التي تم استكمالها بموجب المشروع.
(جـ) يتم الارتباط على الخدمات الاستشارية الممولة من حصيلة القرض بما يتمشى مع إجراءات المؤسسة المعاونة والخاصة بتعيين الاستشاريين لمشروعات مشابهة والتي يقبلها الصندوق.
بند (4-4):
دون تقييد لما جاء بالبند 11-6 من الشروط العامة، يقوم المقترض أو يعمل على اتخاذ الترتيبات المرضية للصندوق فيما يتعلق بالتأمين على البضائع والأعمال المدنية الممولة من حصيلة القرض ضد مثل المخاطر وبالمبالغ التي تتفق مع القواعد التجارية السليمة.
بند (4-5) لأغراض:
(أ) البند 11-8 (ب) من الشروط العامة، يقوم المقترض والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بإعداد السجلات المالية على أساس نصف سنوي، آخذا في الاعتبار مدة الشهرين المنصوص عليها في البند (11-8) من الشروط العامة، يتم إرسال كشوف تفصيلية التي تمت من حصيلة القرض خلال المدة الجاري مراجعتها وموافاة الصندوق بها في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد نهاية تلك المدة.
(ب) البند 11-10 (أ) من الشروط العامة، تعتبر المدة من أول يوليو حتى 30 يونيو من كل عام هي العام المالي لإجراء مراجعة حسابات المشروع.
(جـ) البند 11-10 (ب) من الشروط العامة:
1- بغض النظر عن مدة الأربعة أشهر المذكورة في البند، يقوم المقترض بموافاة الصندوق والهيئة المعاونة بنسخ معتمدة من تقارير المراجعة في موعد غايته 6 أشهر من نهاية السنة المالية.
2- يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بدولة المقترض بإعداد تقارير المراجعة المستقلة والتي قد تطلب بموجب هذه الاتفاقية.
3- ما لم تكن مراجعة الحسابات المذكورة قد تمت خلال وقت كاف يسمح بإرسال تقرير المراجعة للصندوق والهيئة المعاونة وفقا للفقرة الفرعية (1) بعالية، يرتبط المقترض أو يعمل على الارتباط مع مراجعين مستقلين مقبولين للصندوق بغرض إكمال تقرير المراجعة المطلوب الذي يتم إرساله إلى الصندوق والهيئة المعاونة في موعد غايته 3 أشهر من المدة المحددة في الفقرة الفرعية (1) عالية.
ويتم سداد تكلفة المراجعة المشار إليها من حساب القرض.
بند (4-6):
(أ) يتأكد المقترض من قيام البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة على وجه السرعة من خلال صلاحياته للحفاظ على التعاون القائم وتنفيذ عملياته والحصول والحفاظ على وتجديد كل الحقوق والممتلكات والسلطات والامتيازات والإعفاءات اللازمة لتنفيذ المشروع أو لتيسيير أعماله.
(ب) يعمل المقترض على قيام البنك الرئيسي للائتمان الزراعي والتنمية الزراعي بتأدية أعماله وفقا للأساليب الإدارية والمالية السليمة وتحت إشراف إدارة وموظفين ذوي خبرة وكفاءة.
بند (4-7):
بخلاف ما قد يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق، فإن المقترض يؤكد عدم قيام البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ببيع أو التنازل عن أي من أصوله أو التخلي عنها.
والتي قد يكون البنك الرئيسي للتنمية الائتمان الزراعي في حاجة إليها للقيام بعملياته بكفاءة، والتي قد يشكل التخلي عنها التأثير بصورة معاكسة على قدرة البنك الرئيسي في الوفاء بأي من التزاماته المتعلقة بالمشروع.
بند (4-8):
يتخذ المقترض الإجراءات المعقولة لضمان أن تنفيذ وتشغيل المشروع يتم مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية بما في ذلك القواعد المناسبة لاستخدام المبيدات الزراعية.
بند (4-9):
بخلاف ما قد يوافق عليه الصندوق، فإن المقترض، بالتشاور مع المؤسسة المعاونة يقوم بإنشاء والاحتفاظ أو يعمل على قيام البنك الرئيسي بإنشاء والاحتفاظ بصندوق متجدد للمشروع يحتفظ فيه بالأصل والفائدة وصافي ناتج التشغيل والمصاريف الأخرى المحصلة عن الائتمانات المقدمة إلى الفلاحين من حصيلة القرض والمنصوص عليها في البند (4) من جدول التخصيص في فقرة (1) لهذه الاتفاقية، وتستخدم الأموال المتاحة في الصندوق المتجدد للتوسع في منح تسهيلات ائتمانية للمستفيدين بما يتفق مع هذه الاتفاقية على الأقل حتى التاريخ الذي يتم فيه دفع أصل القرض والفائدة والمصروفات الأخرى بالكامل.

مادة رقم 5 اتفاقية

بند (5-1):
خلال تنفيذ المشروع يقوم المقترض والصندوق بمراجعة دورية لمعدلات الفائدة المطبقة على الائتمانات التي يتم إتاحتها من حصيلة القرض. ويتخذ المقترض، إذا كان ذلك ضروريا، الإجراءات المناسبة التي تتفق مع سياسات المقترض من أجل ضمان توافق معدلات الفائدة على الائتمانات مع سياسية الصندوق بخصوص معدلات إعادة الإقراض.

مادة رقم 6 اتفاقية

المتابعة والتقييم
بند (6 - 1):
(أ) يقوم المقترض بالتشاور مع المؤسسة المعاونة بوضع الترتيبات المرضية للصندوق والمؤسسة المعاونة لمتابعة التقدم في تنفيذ المشروع ولتقييم آثار المشروع خلال التنفيذ وأثر مكوناته المختلفة على المستفيدين من المشروع.
(ب) فيما عدا ما قد يوافق عليه الصندوق خلاف ذلك يقدم المقترض اقتراحه فيما يتعلق بالترتيبات والقواعد الإرشادية للمتاعبة والتقييم المشار إليها في فقرة (أ) عاليه إلي الصندوق والمؤسسة المعاونة للحصول على تعليقاتهما في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذه الاتفاقية.
بند (6 - 2):
من أجل تقييم اكتمال المشروع فإن الصندوق إما منفردا أو بالتعاون مع المؤسسة المعاونة قد يعين بالتشاور مع المقترض استشارين أو هيئة من اختياره لتقييم - على أساس مؤشرات رئيسية مرتبطة - أثر الأجزاء التي اكتملت من المشروع أو كل المشروع على المستفيدين من المشروع.
بند (6 - 2):
فيما عدا ما قد يوافق عليه الصندوق خلاف ذلك فإن المقترض في تنفيذه لإلتزامه بموجب هذه المادة سوف يأخذ في الحسبان القواعد الإرشادية بشأن تصميم واستخدام المتابعة والتقييم في مشروعات التنمية الريفية وبرامجها الخاصة بالصندوق, كما قد يتم تعديلها من وقت لآخر من جانب الصندوق.
بند (6 - 4):
يضمن المقترض أن يتم إتاحة كافة البيانات الضرورية والمعلومات المتعلقة بها من الجهة المنفذة للمشروع والهيئات الأخرى المختصة بتنفيذ المشروع وصيانة وتشغيل التجهيزات التي تم استكمالها طبقا للمشروع للاستشارين أو الجهة المنوط بها تنفيذ أي غرض في نطاق هذه المادة بمجرد طلبها.
بند (6 - 5):
يقوم المقترض بتسهيل عملية تقييم المشروع في أي وقت وكا قد يطلب الصندوق, وذلك خلال فترة تنفيذ المشروع وبعد اكتماله أيضا.

مادة رقم 7 اتفاقية

النفاذ - الانتهاء
بند (7 - 1):
فيما عدا ما يوافق عليه الصندوق خلافا لذلك ولأغراض البند 10-1 (ز) من الشروط العامة, فقد حدد ما يلي كشروط إضافية لإعلان نفاذ هذه الاتفاقية:
(أ) إنشاء وحدة لإدارة المشروع وتعيين مدير المشروع على نحو يقبله الصندوق.
(ب) إبرام اتفاقية القرض الفرعي بين المقترض والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي على التوالي, و
(ج) استيفاء كافة الشروط السابقة لنفاذ اتفاقية قرض الهيئة بخلاف تلك الشروط التي تتعلق بنفاذ هذه الاتفاقية.
بند (7 - 2):
تحدد تاريخ انقضاء تسعون (90) يوما من تاريخ هذه الاتفاقية لإعلان نفاذ هذه الاتفاقية وفقا لأغراض البند (10 - 4) من الشروط العامة.
بند (7 - 3):
فيما عدا ما قد يوافق عليه المقترض والصندوق خلافا لذلك, تنتهي التزامات المقترض طبقا للبند السادس من هذه الاتفاقية, من تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية أو بعد عشر سنوات (10) من تاريخ هذه الاتفاقية أيهما أقرب.

مادة رقم 8 اتفاقية

الممثلون - العناوين
حدد وزير الدولة للتحطيط والتعاون الدولي أو رئيس قطاع التعاون مع هيئات ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية كممثلين للمقترض لأغراض البند (14 - 2) من الشروط العامة.
بند (8 - 2):
حددت العناوين التالية لأغراض البند (14 - 1) من الشروط العامة:
بالنسبة للمقترض:
وزارة التعاون الدولي
(قطاع هيئات ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية)