مادة رقم 1


تتخذ الإجراءات المحجرية الآتية لرسائل الحيوانات الحية المستوردة:
‌أ- على مستوردي رسائل الحيوانات الحية المستوردة سداد مصروفات الفحص المعملي بمجرد الترخيص بالاستيراد وقبل وصول الرسالة.
‌ب- بعد إيداع الرسالة المحاجر البيطرية، تكون تحت المراقبة مدة الراحة الحتمية.
‌ج- يتم تحصين حيوانات الرسالة ضد الأمراض المتوطنة في جمهورية مصر العربية وخاصة مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ويتم التحصين بواسطة محقن معقم لكل حيوان على حدة.
‌د- لا يتم الإفراج النهائي عن رسائل الحيوانات الحية إلا بعد ورود نتائج الفحص المعملي التي تفيد الخلو من الأمراض المعدية والوبائية وبعد إنهاء مدة الحجر البيطري.

مادة رقم 2

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3


ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
صدر في 28/ 3/ 2000.