مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء جنابية الكتاينة الآخذة من ترعة السلام البر اليسر كيلو 16.050 بطول 1.950 كم بناحية الكتاينة والسور الأسفل محافظة الدقهلية، وذلك على الأراضي البالغ مساحتها 7 أفدنة و13 قيراطا وسهمين والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.