ديباجة

مادة رقم 1

تقوم مكاتب الصحة كل فى دائرة اختصاصه بحصر خزانات المياه العامة الخاصة الموجودة بأعلى المنشآت أو المنازل والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية ووجود غطاء محكم للخزان والتأكد من أن المياه داخلها نظيفة ولا توجد شوائب أو طحالب أو رواسب.

مادة رقم 2

يتم إنشاء سجل في كل مكتب صحة أو وحدة صحية يدون به حصر بعدد الخزانات ومواقعها ومواصفات كل خزان.

مادة رقم 3

يستخرج لكل خزان بطاقة صحية يدون بها البيانات الآتية:
موقع الخزان.
موقع الخزان عن سطح العقار.
المادة المصنوع منها الخزان.
مادة التبطين.
بيان ما إذا كان الخزان مستوفى للشروط الصحية من عدمه.
وعلى أن تشمل البطاقة بيان بالمواعيد الدورية لغسيل وتطهير الخزان والمواد المستخدمة في التطهير واسم وتوقيع المشرف على التطهير.

مادة رقم 4

على مكتب الصحة الواقع في نطاقه الخزان إخطار الجهة التي يتبعها الخزان بضرورة غسيله وتطهيره مرة على الأقل شهريًا في فصل الصيف وكل 3 شهور في فصل الشتاء تحت الإشراف الصحى، وعلى صاحب الشأن تدبير مواد الغسيل والتطهير والأدوات اللازمة والعمال، وفى حالة عدم قيامه بذلك يعطى مهلة مناسبة ثم تخطر الوحدة المحلية المختصة للقيام بذلك وتحصل التكاليف بالطريق الإدارى.

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.