موازنة
ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 37078000 جنيه (فقط وقدره سبعة وثلاثون مليونا وثمانية وسبعون ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 30150000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليونا ومائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
ــ أجور بمبلغ 24300000 جنيه.
ــ نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 5850000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 35178000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليونا ومائة وثمانية وسبعون ألف جنيه).
مادة رقم 4
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 5028000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وثمانية وعشرون ألف جنيه) كله فائض حكومة.
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 1900000 جنيه (فقط وقدره مليون وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
ــ استخدامات استثمارية بمبلغ 1000000 جنيه.
ــ تحويلات رأسمالية بمبلغ 900000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 1900000 جنيه (فقط وقدره مليون وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
ــ إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 900000 جنيه.
ــ قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري أو غيره من البنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2000؛
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.