موازنة
ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 40075000 جنيه (فقط وقدره أربعون مليونا وخمسة وسبعون ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 31000000 جنيه (فقط وقدره واحد وثلاثون مليونا من الجنيهات) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 19500000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 11500000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 23000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونا من الجنيهات).
مادة رقم 4
قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 8000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين جنيه).
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 9075000 جنيه (فقط وقدره تسعة ملايين وخمسة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 1000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 8075000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 9075000 جنيه (فقط وقدره تسعة ملايين وخمسة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 8075000 جنيه منها مبلغ 7600000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري أو غيره من البنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2000
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.