موازنة
ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 61900000 جنيه (فقط وقدره واحد وستون مليونا وتسعمائة ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 41000000 جنيه (فقط وقدره واحد وأربعون مليونا من الجنيهات) موزعة كالآتي:
ــ أجور بمبلغ 14700000 جنيه.
ــ نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 26300000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 21200000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليونا ومائتا ألف جنيه).
مادة رقم 4
قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 19800000 جنيه (فقط وقدره تسعة عشر مليونا وثمانمائة ألف جنيه).
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 20900000 جنيه (فقط وقدره عشرون مليونا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
ــ استخدامات استثمارية بمبلغ 1000000 جنيه.
ــ تحويلات رأسمالية بمبلغ 19900000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 20900000 جنيه (فقط وقدره عشرون مليونا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
ــ إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 19900000 جنيه منها مبلغ 9400000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
ــ قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري أو غيره من البنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2000
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.