موازنة
ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 67154423000 جنيه (فقط وقدره سبعة وستون ملياراً ومائة وأربعة وخمسون مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 43775290000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وأربعون ملياراً وسبعمائة وخمسة وسبعون مليونا ومائتان وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
ــ أجور بمبلغ 253000000 جنيه.
ــ نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 43522290000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 43775290000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وأربعون ملياراً وسبعمائة وخمسة وسبعون مليونا ومائتان وتسعون ألف جنيه) منه مبلغ 5565200000 جنيه إعانة.
مادة رقم 4
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 23379133000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليارا وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليونا ومائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
ــ استخدامات استثمارية بمبلغ 39400000 جنيه.
ــ تحويلات رأسمالية بمبلغ 23339733000 جنيه.
مادة رقم 5
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 23379133000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون ملياراً وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليونا ومائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) كلها بالإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
مادة رقم 6
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 7
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 8
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري أو غيره من البنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2000
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.