موازنة

ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 67154423000 جنيه (فقط وقدره سبعة وستون ملياراً ومائة وأربعة وخمسون مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه).

مادة رقم 2

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 43775290000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وأربعون ملياراً وسبعمائة وخمسة وسبعون مليونا ومائتان وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
ــ أجور بمبلغ 253000000 جنيه.
ــ نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 43522290000 جنيه.

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 43775290000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وأربعون ملياراً وسبعمائة وخمسة وسبعون مليونا ومائتان وتسعون ألف جنيه) منه مبلغ 5565200000 جنيه إعانة.

مادة رقم 4

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 23379133000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليارا وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليونا ومائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
ــ استخدامات استثمارية بمبلغ 39400000 جنيه.
ــ تحويلات رأسمالية بمبلغ 23339733000 جنيه.

مادة رقم 5

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 23379133000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون ملياراً وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليونا ومائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) كلها بالإيرادات الرأسمالية المتنوعة.

مادة رقم 6

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 7

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 8

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري أو غيره من البنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 9

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2000
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.