مادة رقم 1

مجلس الشوري مدعو للانعقاد في اجتماع غير عادي في الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت 13 ربيع الآخر سنة 1421 هجرية الموافق 15 يوليو سنة 2000 ميلادية، وذلك بالنظر في بعض الموضوعات العاجلة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.