مادة رقم 1

يعين مندوبا مساعداب مجلس الدولة كل من:
أحمد محمد نادر عبد اللطيف ــ على أن يكون لاحقا في ترتيب الأقدمية للسيد/ عمرو عبد المنعم السيد محمد رمضان، وسابقا على السيد/ أحمد محمد أحمد هلال أبو الدهب، المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.
شريف أيمن الفاروق محمد الفاروق ــ على أن يكون لاحقا في ترتيب الأقدمية للسيد/ محمد محمد شوقي عبد السلام شاكر، وسابقا على السيد/ أحمد علي إبراهيم صيام المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.

مادة رقم 2

يعين مندوبا مساعدا بمجلس الدولة كل من :
أحمد محمد نادر عبد اللطيف - على أن يكون لاحقا في ترتيب الأقدمية للسيد / عمرو عبد المنعم السيد محمد رمضان وسابقا على السيد / أحمد محمد أحمد هلال أبو الدهب المندوبين المساعدين بمجلس الدولة .
شريف أيمن الفاروق محمد الفاروق - على أن يكون لاحقا في ترتيب الأقدمية للسيد / محمد محمد شوقي عبد السلام شاكر وسابقة على السيد / أحمد على إبراهيم صيام المندوبين المساعدين بمجلس الدولة .