ديباجة

مادة رقم 1

يفض الاجتماع غير العادي لمجلس الشوري اعتبارا من يوم الأحد 14 ربيع الآخر سنة 1421 هجرية الموافق 16 يوليو سنة 2000 ميلادية .

مادة رقم 2