مادة رقم 1
ووفق على إنشاء وحدة ذات طابع خاص باسم مركز جامعة الأزهر لأبحاث علوم المواد والزجاج بكلية العلوم للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.