مادة رقم 1


ووفق على إنشاء وحدة ذات طابع خاص باسم مركز جامعة الأزهر لأبحاث علوم المواد والزجاج بكلية العلوم للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة.

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.