تمهيد الاتفاقية
إن منظمة الأمم المتحدة للاطفال (اليونيسيف) قد تأسست بمقتضى القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 57 (د-1) الصادر في 11 ديسمبر 1946، باعتبارها أحد أجهزة الأمم المتحدة، وتم تكليفها، بمقتضى هذا القرار والقرارات اللاحقة، بمسئولية الوفاء بالاحتياجات الطارئة والمستمرة للأطفال، عن طريق تقديم العون المالي والمؤن والتدريب والمشورة، وكذا تقديم الخدمات في مجال صحة الأم والطفل والتغذية وإمدادات مياه الشرب والتعليم الأساسي، ودعم الخدمات التي تقدم للمرأة في الدول النامية بهدف دعم الأنشطة والبرامج الرامية للحفاظ على حياة الطفل وتنميته وحمايته في الدول التي تتعاون معها المنظمة،
وحيث إن حكومة جمهورية مصر العربية واليونيسيف ترغبان في وضع الأسس والشروط التي من خلالها تقوم اليونيسيف بعمل برامج في مصر، وذلك في إطار الأنشطة العلمية لهيئة الأمم المتحدة والتلكيف المخول إليها.
فإن حكومة جمهورية مصر العربية واليونيسيف من منطلق روح التعاون والصداقة قد اتفقتا على ما يلي:
ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور،
قـــــــرر:
مادة رقم 1 اتفاقية
تعريفات
تستخدم التعريفات التالية في هذا الاتفاق:
(أ) "السلطات المعنية" تعني السلطات المركزية والمحلية والمختصة طبقاً لقانون الدولة.
(ب) نقطة الاتصال وزارة الخارجية، إدارة التعاون الدولي للتنمية والتي ستقوم بدور "نقطة الاتصال" بين السلطات الوطنية المعنية واليونيسيف.
(ت) "الاتفاقية" تعني الاتفاقية الخاصة بمزايا وحصانات الأمم المتحدة والتي أقرتها الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في 13 فبراير 1946.
(ث) "الخبراء" الموفدون تعني الخبراء القادمون وفق المادتين السادسة والسابقة من الاتفاقية.
(ج) "الحكومة" يقصد بها حكومة جمهورية مصر العربية.
(ح) "عملية بطاقات التهنئة" تعني الكيان التنظيمي الذي تأسس في اليونيسيف لإيجاد الوعي العام والدعم والتمويل الإضافي لليونيسيف من خلال إنتاج وتسويق بطاقات التهنئة وغيرها من المنتجات.
(خ) "الدولة" ويقصد بها الدولة التي يوجد بها مكتب اليونيسيف أو التي تتلقي دعماً من أحد مكاتب اليونيسيف المتواجد في دولة أخرى.
(د) "الطرفان" ويقصد بهما اليونيسيف والحكومة.
(ذ) "الأشخاص" الذين يؤدون خدمات لليونيسيف ويقصد بهم متعهدون فرديون مستقلون غير موظفي اليونيسيف، الذين تستعين بهم اليونيسيف للقيام بخدمات تتعلق بتنفيذ برامج التعاون.
(ر) "برامج التعاون" ويقصد بها برامج الدولة التي تتعاون اليونيسيف فيها. كما هو وارد في المادة الثالثة.
(ز) "اليونيسيف" ويقصد بها منظمة الأمم المتحدة للأطفال.
(س) :مكتب اليونيسيف" يقصد به الوحدة التنظيمية التي تتعاون اليونيسيف من خلالها في البرامج، وقد يشمل مكاتب ميدانية تنشأ في الدولة.
(ش) "موظفي اليونيسيف" ويقصد بهم كافة موظفي اليونيسيف الذين يتم تعيينهم وفقاً للوائح العاملين في الأمم المتحدة، فيما عدا الأشخاص الذين يتم التعاقد معهم محليا ويتقاضون أجورهم بالساعة، كما ورد في قرار الجمعية العامة رقم 76 (د ـ1) الصادر في 7 ديسمبر 1946
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على اتفاق التعاون الأساسي بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال (يونيسيف) والموقع في القاهرة بتاريخ 15/3/1999 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 2 اتفاقية
نطاق الاتفاق
1 ـ يشمل هذا الاتفاق الشروط العامة التي تتعاون في إطارها اليونيسيف في البرامج في الدولة.
2 ـ على اليونيسيف أن تتعاون في البرامج في الدولة وفقاً للقرارات واللوائح والقواعد والسياسيات الخاصة بأجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك المجلس التنفيذي لليونيسيف.
مادة رقم 3 اتفاقية
1- يتم النص على برامج التعاون المتفق عليها بين الحكومة واليونيسيف في خطة تشغيل رئيسية توقع بين اليونيسيف والحكومة وأية منظمات أخرى مشاركة إذا احتاج الأمر .
2- تحدد خطة التشغيل الرئيسية تفاصيل برامج التعاون وتضع أهداف الأنشطة التي يتم القيام بها ومسئوليات اليونيسيف والحكومة والمنظمات المشاركة وتقدير الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ برامج التعاون .
3- تسمح الحكومة لموظفي اليونيسيف وخبرائها الموفدين والأشخاص الذين يؤدون خدمات لليونيسيف بمتابعة وملاحظة كافة مراحل وأوجه برامج التعاون .
4- تحتفظ الحكومة بسجلات إحصائية خاصة بتنفيذ خطة التشغيل الرئيسية وفق ما يراه الطرفان ضروريا وتقدم الحكومة أي من تلك السجلات إلى اليونيسيف عند طلبها .
5- تتعاون الحكومة مع اليونيسيف في تقديم الوسائل المناسبة اللازمة لإعطاء الجمهور المعلومات الكافية عن برامج التعاون التي يتم تنفيذها طبقا لهذا الاتفاق .
مادة رقم 4 اتفاقية
1- يجوز لليونيسيف إقامة مكتب في الدولة والاحتفاظ به وفق ما يراه الطرفان ضروريا لتيسير تنفيذ برامج التعاون .
2- يجوز لليونيسيف بالاتفاق مع الحكومة أن تنشئ مكتبا إقليميا أو مكتبا للمنطقة في الدولة لتقديم الدعم للبرامج في دول أخرى في المنطقة .
3- في حالة عدم احتفاظ اليونيسيف بمكتب لها في الدولة يجوز لها بالاتفاق مع الحكومة تقديم الدعم لبرامج التعاون المتفق عليها بين اليونيسيف والحكومة وفق هذا الاتفاق من خلال المكتب الإقليمي لليونيسيف المتواجد في دولة أخرى .
مادة رقم 5 اتفاقية
1- يجوز لليونيسيف أن تعين في مكتبها في الدولة موظفين وخبراء موفدين وأشخاص يؤدون الخدمات لليونيسيف وفق ما يراه اليونيسيف ضروريا لتقديم الدعم لبرامج التعاون فيما يتعلق بالآتي :
(أ) الإعداد والمراجعة والمراقبة والتقييم الخاص ببرامج التعاون .
(ب) شحن أو استلام أو توزيع أو استخدام المهمات والمعدات وغيرها من المواد التي تقدمها اليونيسيف .
(ج) تقديم المشورة للحكومة فيما يتعلق بتطور برامج التعاون .
(د) أية أمور أخرى تتصل بتطبيق الاتفاق الحالي .
2- تخطر اليونيسيف الحكومة بأسماء موظفي اليونيسيف وخبرائها الموفدين والأشخاص الذين يؤدون خدمات لليونيسيف كذلك تخطر اليونيسيف الحكومة علما بأية تغييرات في أوضاعهم .
مادة رقم 6 اتفاقية
1- تقوم الحكومة بالاتفاق مع اليونيسيف بتوفير الأموال في حدود مبلغ تم تحديده بالاتفاق المتبادل لتغطية تكاليف الخدمات والتسهيلات التالية :
(أ) مقر مناسب لمكتب اليونيسيف سواء كان بمفرده أو مع منظمات أخرى بالأمم المتحدة .
(ب) تكاليف البريد والاتصالات للأغراض الرسمية .
(ج) تكاليف الخدمات المحلية مثل تجهيز مقر المكتب وتأثيثه وصيانته .
(د) انتقالات موظفي اليونيسيف وخيراتها الموفدين والأشخاص الذين يؤدون خدمات لليونيسيف أثناء أدائهم لوظائفهم الرسمية في الدولة .
2- كذلك تساعد الحكومة اليونيسيف في :
(أ) العثور على أو توفير مسكن مناسب لموظفي اليونيسيف المعينين دوليا والخبراء الموفدين والأشخاص الذين يؤدون خدمات لليونيسيف .
(ب) تركيب وتوفير خدمات المرافق مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والوقاية من الحرائق وغيرها من الخدمات لمقر مكتب اليونيسيف .
مادة رقم 7 اتفاقية
1- يجوز أن تكون مساهمة اليونيسيف في برامج التعاون في شكل عون مالي أو غيره ويتم تسليم المهمات أو المعدات أو أشكال العون الأخرى التي تستخدم في برامج التعاون وفق هذا الاتفاق إلى الحكومة عند وصولها إلى البلاد ما لم ينص على غير ذلك في خطة التشغيل الرئيسية .
2- يجوز أن تضع اليونيسيف العلامات التي تراها ضرورية على المهمات والمعدات والمواد التي ستستخدم في برامج التعاون وذلك إشارة أنها مقدمة من اليونيسيف .
3- تمنح الحكومة اليونيسيف كافة التصاريح والتراخيص الضرورية لاستيراد المهمات والمعدات والمواد وفق هذا الاتفاق كما تكون مسئولة عن سداد التكاليف المتعلقة بالإفراج عن تلك المهمات والمعدات وغيرها من المواد واستلامها وتفريغها وتخزينها وتأمينها ونقلها وتوزيعها بعد وصولها أرض الدولة .
4- مع احترام مبادئ المناقصات الدولية تعطي اليونيسيف قدر الإمكان أولوية لتدبير المهمات والمعدات وغيرها من المواد محليا عند توافر شروط الجودة والسعر والتسليم التي تضعها اليونيسيف .
5- ستبذل الحكومة قصاري جهدها وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استخدام المهمات والمعدات وغيرها من المواد وكذا المعونات المالية وغيرها من المعونات المخصصة لبرامج التعاون بما يتفق والأهداف المنصوص عليها في خطة التشغيل الرئيسية وبطريقة تتسم بالمساواة والكفاءة دون أي تمييز على أساس الجنس أو العرق أو العقيدة أو الجنسية أو المذهب السياسي ولن يطالب أي منتفع بدفع أية أموال عند استلام المهمات والمعدات والمواد الأخرى التي تقدمها اليونيسيف ما لم ينص على ذلك في خطة التشغيل الرئيسية وبما لا يتجاوز الحد المنصوص عليه .
6- لن تفرض أية ضرائب مباشرة أو ضرائب قيمة مضافة أو رسوم مرور أو رسوم على المهمات أو المعدات أو المواد الأخرى المقدمة لبرامج التعاون طبقا لخطة التشغيل الرئيسية وفيما يتعلق بالمهمات والمعدات والمواد الأخرى التي يتم شراؤها محليا لبرامج التعاون تتخذ الحكومة طبقا للقسم الثامن من الاتفاقية الترتيبات الإدارية المناسبة للإعفاء من أو رد رسوم الإنتاج أو الضرائب التي تدفع كجزء من السعر .
7- تقوم الحكومة بناء على طلب اليونيسيف بإعادة أية أموال أو مهمات أو معدات أو غيرها من المعونات إلى اليونيسيف والتي لم يتم استخدامها في برامج التعاون .
8- تحتفظ الحكومة بالحسبات والسجلات والوثائق الخاصة بالأموال والمهمات والمعدات والمعونات الأخرى الواردة تحت مظلة هذا الاتفاق وتكون الحسابات والتقارير والوثائق بالشكل الذي يتفق عليه الطرفان ويكون لموظفي اليونيسيف المفوضين الحق في الاطلاع على هذه الحسابات والسجلات والوثائق المتعلقة بتوزيع المهمات والمعدات والمواد الأخرى وصرف الأموال .
9- تقدم الحكومة إلى اليونيسيف في أقرب وقت وبما لا يتجاوز ستين يوما بعد انتهاء كل سنة مالية لليونيسيف تقاريرا عن تقدم الأعمال المتعلقة ببرامج التعاون والبيانات المالية الموثقة والمراجعة وفقا للقواعد والإجراءات الحكومية المعمول بها .
مادة رقم 8 اتفاقية
1- يتفق الطرفان على التعاون وتبادل المعلومات فيما يتعلق بأية اكتشافات أو اختراعات أو أعمال تنتج عن أنشطة البرامج التي يتم القيام بها طبقا لهذا الاتفاق وذلك بهدف ضمان استخدامها واستغلالها بكفاءة وفاعلية من قبل الحكومة واليونيسيف طبقا للقانون المعمول به .
2- يجوز أن تقوم اليونيسيف بتقديم حقوق براءة الاختراع والنشر وغيرها من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأية اكتشافات أو اختراعات أو أعمال طبقا للفقرة (1) من هذه المادة والتي تنتج عن البرامج التي تتعاون اليونيسيف من خلالها إلى الحكومات الأخرى بصورة مجانية وذلك لاستخدامها واستغلالها في برامج التعاون .
مادة رقم 9 اتفاقية
تنطبق الاتفاقية مع إجراء ما يلزم من تعديلات على اليونيسيف ومكتبها وممتلكاتها وأموالها وأصولها وموظفيها وخبرائها الموفدين في الدولة .
مادة رقم 10 اتفاقية
1- تتمتع اليونيسيف وممتلكاتها وأموالها , أصولها أينما وجدت وأيا كان حائزها بالحصانة ضد أية إجراءات قانونية إلا في الحالات الخاصة التي تتنازل فيها بشكل صريح عن حصانتها ويفهم أن أي تنازل عن الحصانة لن يمتد إلى أي إجراء يتعلق بالتنفيذ .
2- (أ) لا يجوز التعدي على مقر مكتب اليونيسيف وتتمتع ممتلكات اليونيسيف وأصولها أينما وجدت وأيا كان حائزها بالحصانة ضد التفتيش والاستيلاء عليها ومصادرتها ونزع ملكيتها أو أي شكل آخر من أشكال التدخل سواء كان ذلك عن طريق عمل تنفيذي أو إداري أو قضائي أو تشريعي .
(ب) لا تدخل السلطات المعنية مقر المكتب للقيام بأي مهام رسمية إلا بموافقة صريحة من رئيس المكتب وطبقا لشروط يوافق هو (أو هي) عليها .
3- تقوم السلطات المعنية ببذل العناية في توفير الأمن والحماية لمكتب اليونيسيف وضمان عدم المساس بهدونه بسبب الدخول بدون تصريح من قبل أي أشخاص أو جماعات من خارج المكتب أو بسبب أية مصادر إزعاج من المناطق المجاورة له .
4- لا يجوز التعدي على ملفات أو أرشيف اليونيسيف ووثائقها بشكل عام أيا كان موقعها أو حائزها .
مادة رقم 11 اتفاقية
1- دون التقيد بأية ضوابط أو لوائح مالية أو إذن رسمي بالتوقف عن الدفع من أي نوع :
(أ) يجوز لليونيسيف أن تستخدم الأموال أو الذهب أو الأوراق المالية من أي نوع وتحتفظ بحسابات بأي عملة وتدبرها وتحول أي عمله تستخدمها إلى أي عملة أخرى .
(ب) يحق لليونيسيف أن تحول بحرية أموالها أو ذهبها أو أي عملة من دول إلى دولة أخرى أو داخل الدولة إلى منظمة أو وكالة أخرى ضمن منظومة الأمم المتحدة .
(ج) تحصل اليونيسيف على أفضل سعر صرف متاح قانونا لأنشطتها المالية .
3- تكون اليونيسيف وأصولها ودخولها وممتلكاتها الأخرى :
(أ) معفاة من كافة الضرائب المباشرة وضريبة القيمة المضافة والرسوم ورسوم المرورة ويفهم أن اليونيسيف لن تطلب الإعفاء من الضرائب التي هي مجرد رسوم على خدمات المرافق العامة التي تقدمها الحكومة أو إحدى الشركات الخاضعة للوائح الحكومية وذلك بعدل ثابت ووفقا لكمية الخدمات المقدمة والتي يمكن تحديدها ووصفها وذكر بنودها بشكل محدد .
(ب) معفاة من رسوم الجمارك والحظر والقيود على الاستيراد والتصدير فيما يتعلق بالمواد التي تستوردها اليونيسيف أو تصدرها بهدف الاستخدام الرسمي ويفهم أن المواد المستوردة في ظل هذه الإعفاءات لن تباع في الدول التي استوردت إليها إلا طبقا للشروط المتفق عليها مع الحكومة .
(ج) الإعفاء من رسوم الجمارك والحظر والقيود على الاستيراد والتصدير فيما يتعلق بمطبوعاتها .
مادة رقم 12 اتفاقية
أي مواد تستوردها أو تصدرها اليونيسيف أو المؤسسات الخاصة وأي كيانات أخرى منشأة بموجب القوانين الوطنية والتي تفوضها اليونيسيف تفويضا رسميا للتصرف نيابة عنها فيما يتعلق بأغراض وأهداف عملية بطاقات التهنئةة الخاصة بالينونيسيف تكون معفاة من الرسوم الجمركية والمنع والحظر كما أن حصيلة بيع هذه المواد لصالح اليونيسيف تكون معفاة من جميع الضرائب الوطنية والمحلية .
مادة رقم 13 اتفاقية
1- يتمتع موظفو اليونيسيف بالمزايا والحصانات طبقا للمادتين الخامسة والسابعة من الاتفاقية .
2- يتمتع رئيس مكتب اليونيسيف "وكبار الموظفين الآخرين بالاتفاق المسبق بين اليونيسيف والحكومة بنفس المزايا والحصانات التي تمنحها الحكومة لأعضاء البعثات الدبلوماسية من نفس الدرجة ولهذا الغرض يجوز إدراج رئيس مكتب اليونيسيف ضمن قائمة أسماء الدبلوماسيين .
3- يحق لموظفي اليونيسيف فيما عدا الذين يحملون الجنسية المصرية منهم ومن يقيمون في مصر بصفة دائمة التمتع بالتسهيلات التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية من نفس الدرجة :
(أ) استيراد كميات محدودة من مواد معينة من الإعفاء من الجمارك والرسوم بهدف الاستخدام الشخصي طبقا للوائح الحكومية المعمول بها .
(ب) استيراد سيارة واحدة مع الإعفاء من الجمارك والرسوم بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة طبقا للوائح الحكومية المعمول بها .
مادة رقم 14 اتفاقية
1- يتمتع الخبراء الموفدون بالمزايا والحصانات الوارد ذكرها إلى القسمين 22 , 23 من المادة (6) من الاتفاقية .
2- يجوز للخبراء الموفدين في ظروف استثنائية التمتع بمزايا وحصانات وتسهيلات إضافية بالاتفاق بين الطرفين .
مادة رقم 15 اتفاقية
1- الأشخاص الذين يؤدون خدمات لليونيسيف:
(أ) يتمتعون بالحصانة ضد الإجراءات القانونية فيما يتصل بما يقولون أو يكتبون أو يقومون به من أعمال بصفتهم الرسمية أثناء تنفيذ برامج اليونيسيف وتستمر الحصانة عن هذه الفترة حتى بعد انتهاء عملهم مع اليونيسيف.
(ب) يتمتعون مع زوجاتهم وأفراد عائلاتهم بنفس التسهيلات المتعلقة بالنقل إلى موطنهم الأصلي خلال الأزمات الدولية كما هو متبع مع المبعوثين الدبلوماسيين وتسري هذه التسهيلات فقط على الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية المصرية.
2- قد يتمتع الأشخاص الذين يؤدون خدمات لليونيسيف بمزايا وحصانات وتسهيلات أخرى كما هو موضح في المادة الثالثة عشرة وبالاتفاق بين الطرفين وذلك بغرض تمكينهم من أداء وظائفهم بصورة مستقلة وفعالة.
مادة رقم 16 اتفاقية
يجوز لموظفي اليونيسيف وخبراتها الموفدين والأشخاص الذين يؤدون خدمات لها أثناء فترة أدائهم لتلك الخدمات:
(أ) الحصول الفوري والمجاني على التأشيرات والتراخيص والتصاريح المطلوبة.
(ب) الوصول دون عوائق من خارج أو داخل الدولة إلى كافة مواقع أنشطة التعاون على أن يقتصر ذلك على الأنشطة الضرورية لتنفيذ برامج التعاون.
مادة رقم 17 اتفاقية
تكون شروط العمل بالنسبة للأشخاص المعينين محليا ويتقاضون اجراً بالساعة وفق القرارات والقواعد واللوائح والتنظيمات والسياسات الصادرة عن الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها بما في ذلك اليونيسيف, ويتمتع الموظفون المعينون محليا بكافة التسهيلات اللازمة للقيام بوظائف اليونيسيف بشكل مستقل.
مادة رقم 18 اتفاقية
1- تتمتع اليونيسيف فيما يتعلق باتصالاتها الرسمية بمعاملة لا تقل تفضيلا عن تلك التي توليها الحكومة لأي بعثة دبلوماسية أو منظمة حكومة فيما يتعلق بالتأسيس والتشغيل والأولويات والتعريفة والرسوم على البريد والبرق وأجهزة الطبع البرقي والفاكسميلي الهاتف وغيرها من وسائل الاتصال وكذا فيما يتعلق بالرسوم على الأنباء المصحف والإذاعة.
2- لا يجوز فرض أي رقابة على المراسلات الرسمية وغيرها من الاتصالات الرسمية التي تقوم بها اليونيسيف ويحق لليونيسيف استخدام الشفرات وأن ترسل وتستقبل المراسلات عن طريق رسائل بريدية خاصة أو في حقائب محترمة تتمتع بنفس الحصانات والمزايا التي تمتع بها الرسائل والحقائب الدبلوماسية.
3- يحق لليونيسيف أن تستخدم أجهزة إرسال لاسلكية أو راديو وغيرها من أجهزة الاتصال على الترددات المسجلة للأمم المتحدة وتلك التي تخصصها الحكومة بين المكاتب داخل وخارج الدولة ولا سيما مع المقر الرئيسي لليونيسيف في نيويورك ويتم تخصيص الترددات داخل الدولة مجانا فلا تجبي رسوم , ضرائب , إتاوات , رسوم تراخيص أو أي أعباء مالية أخرى ويتم التخصيص بالتنسيق مع الحكومة.
4- يحق لليونيسيف عند إنشاء واستخدام الاتصالات الرسمية التمتع بمزايا اتفاقية الاتصالات الدولية (نيروبي 1982) واللوائح الملحقة بها.
مادة رقم 19 اتفاقية
تمنح الحكومة لليونيسيف كافة التصاريح أو التراخيص الضرورية المتعلقة بحيازة واستخدام وصيانة الطائرات المدنية الخاصة باليونيسيف وغيرها من المركبات المطلوبة لأنشطة البرامج طبقا لهذا الاتفاق.
مادة رقم 20 اتفاقية
تمنح المزايا والحصانات الواردة في هذا الاتفاق لصالح الأمم المتحدة وليس لصالح الأشخاص المعنيين ويحق للسكرتير العام للأمم المتحدة ويتوجب عليه أن يرفع الحصانة على أي فرد تشير إليه المواد (13) , (14) , (15) إذا رأي أن تلك الحصانة تعرقل سير العدالة وأنه يمكن رفعها دون المساس بمصالح الأمم المتحدة واليونيسيف.
مادة رقم 21 اتفاقية
1- تتحمل الحكومة مع مراعاة أحكام هذه المادة المسئولية المتعلقة بالدعاوي الناشئة عن تنفيذ خطط التشغيل التي تنفذ لصالح شعب مصر داخل الدولة.
2- تكون الحكومة بصفة خاصة مسئولة عن مباشرة التعامل مع الدعاوي التي تنشأ والناتجة مباشرة عن العمليات النافذة وفق هذا الاتفاق والتي قد يقيمها طرف ثالث ضد اليونيسيف أو موظفيه أو الخبراء الموفدين والأشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عنه كما تقوم الحكومة بتعويضهم وتأمين سلامتهم إلا في حالات اتفاق اليونيسيف والحكومة أن دعوى أو مسئولية يعينها نتجت عن إهمال جسيم أو سوء تصرف متعمد.
مادة رقم 22 اتفاقية
تتم تسوية أي منازعات تنشأ بين اليونيسيف والحكومة فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق والتي لا يمكن تسويتها بالمفاوضات أو غيرها من وسائل التسوية المتفق عليها عن طريق التحكيم بناء على طلب أي من الطرفين ويعين كل من الطرفين محكما ويعين المحكمان محكما ثالثا يكون الرئيس إذا لم يعين أي من الطرفين محكما خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب التحكيم أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوما من تعيين المحكمين يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أن يعين محكما ويحدد المحكمون إجراءات التحكيم ويتحمل الطرفان نفقات التحكيم كما يقررها المحكمون ويضم قرار التحكيم بيانا بالأسباب التي يقوم عليها ويجب أن يقبله الطرفان كتسوية نهائية للنزاع.
مادة رقم 23 اتفاقية
دخول الاتفاق حيز النفاذ
1 ـ يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في اليوم التالي لتبادل الطرفين لوثيقتين، وثيقة تفيد التصديق على الاتفاق من قبل الحكومة ووثيقة تفيد التأكيد الرسمي عليه من قبل اليونيسيف.
2 ـ يلغى هذا الاتفاق ويحل محل كافة الاتفاقات الأساسية السابقة بما في ذلك الملاحق الخاصة بها بين الحكومة واليونيسيف.
مادة رقم 24 اتفاقية
التعديلات
يجوز تعديل هذا الاتفاق فقط باتفاق مكتوب بين طرفيه، ويطبق عليه نفس الإجراءات الواردة في المادة (23) من هذا الاتفاق.
مادة رقم 25 اتفاقية
إنهاء العمل بالاتفاق
ينتهي العمل بالاتفاق بعد ستة أشهر من تقديم أحد الطرفين للطرف الآخر إشعاراً كتابياً بقراره بوقف العمل بالاتفاق، ويستمر العمل بالاتفاق لفترة إضافية تكون ضرورية لوقف أنشطة اليونيسيف بطريقة سليمة، وكذا حسم أية نزاعات بين الطرفين.
وأشهاداً على ذلك، قام الموقعان أدناه وهما المفوض عن الحكومة والممثل المعين لليونيسيف بالإنابة عن الطرفين، بالتوقيع على الاتفاق من اصلين باللغتين العربية والإنجليزية ولكلا النصين ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
وقع في القاهرة في يوم الاثنين الموافق 15 مارس سنة 1999.