مادة رقم 1
ينشأ مجلس دائم لحماية المستهلك برئاستنا وعضوية كل من:
أولاً:
1- السيد / رئيس قطاع التجارة الداخلية........................بديوان عام الوزراء.
2- السيد/ رئيس قطاع الرقابة والتوزيع........................بديوان عام الوزراء.
3- السيد/ رئيس قطاع مكتب السيد الأستاذ الدكتور الوزير.
4- السيد الدكتور/ مستشار الوزارة للشئون القانونية.
5- السيد/ مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الاستهلاكي وحماية المستهلك.
6- السيد / رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية.
ثانياً ــ ممثلين عن الوزارات الآتية يحددهم الوزير المختص:
وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي.
وزارة الصحة.
وزارة الصناعة.
وزارة التربية والتعليم.
وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وزارة قطاع الأعمال العام.
وزراة الإعلام.
وزارة التنمية المحلية.
وزارة التعليم العالي وشئون البحث العملي.
ثالثاً ــ رؤساء الجمعيات العامة والمركزية لحماية المستهلك لكل من:
الجمعية المصرية لحماية المستهلك.
الجمعية المركزية الإعلامية لحماية المستهلك.
الجمعية المصرية المركزية لمراقبة الأغذية وحماية المستهلك.
الجمعية العامة لحماية المستهلك ــ بالقاهرة.
الجمعية القومية لحماية المستهلك ــ بالقاهرة.
جمعية رجال وسيدات الأعمال.
جمعية سيدات الجيزة لحماية المستهلك.
الجمعية المصرية للتطوير وترشيد الاستهلاك.
رابعاً ــ ممثلين عن الاتحادات العامة:
الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي.
الاتحاد العام للإذاعة والتلفزيون.
الاتحاد العام للصناعات المصرية.
الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك.
ولرئيس المجلس الحق في الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة وضمه لعضوية المجلس المشار إليه.
مادة رقم 2
مادة رقم 3
مادة رقم 4
مادة رقم 5
مادة رقم 6
يلغى القراران رقما 130 لسنة 1994, 131 لسنة 1995 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 7