مادة رقم 1
مادة رقم 2
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار السيد الأستاذ الدكتور/ وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 والمشار إليه بحيث يتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
مادة رقم 3