مادة رقم 1

مادة رقم 2

على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار السيد الأستاذ الدكتور/ وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 والمشار إليه بحيث يتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.

مادة رقم 3