مادة رقم 1
يضاف المجزر اليدوي للدواجن الخاص بالمواطن/ محسن محمد المتبولي الفيشاوي وشريكه بناحية القناطر الخيرية - محافظة القليوبية للكشف المرافق للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه ويجدد كلما تجدد الترخيص.
مادة رقم 2
يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 29/4/2000.