مادة رقم 1

يضاف المجزر اليدوي للدواجن الخاص بالمواطن/ محسن محمد المتبولي الفيشاوي وشريكه بناحية القناطر الخيرية - محافظة القليوبية للكشف المرافق للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه ويجدد كلما تجدد الترخيص.

مادة رقم 2

يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 29/4/2000.