مادة رقم 1

تعتبر أرضا أثرية المنطقة الواقعة بين علامة الكيلو 98.5 حتى الكيلو 100.2 طريق إسكندرية/ مطروح الساحلي, وكذا منطقة الدرازية الواقعة أمام علامة الكيلو 103.5 داخل قرية مارينا بالمركز الثالث والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.