مادة رقم 1
تعتبر أرضا أثرية المنطقة الواقعة بين علامة الكيلو 98.5 حتى الكيلو 100.2 طريق إسكندرية/ مطروح الساحلي, وكذا منطقة الدرازية الواقعة أمام علامة الكيلو 103.5 داخل قرية مارينا بالمركز الثالث والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.