مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1048 لسنة 2000 المشار إليه النص التالي:
" تعتبر الهيئة المصرية العامة للطيران المدني هيئة عامة اقتصادية في تطبيق المادة (3) من القانون رقم 53 لسنة 1973 المشار إليه، وتعد موازنة هذه الهيئة باعتبارها هيئة عامة اقتصادية اعتباراً من موازنة السنة المالية 2001 / 2002 ".

مادة رقم 2

يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 جمادي الأولى سنة 1421 هـ
(الموافق 20 أغسطس سنة 2000 م)