مادة رقم 1
يضم الأستاذ الدكتور/ جمال صيام لعضوية المجلس الدائم لحماية المستهلك المشار إليه بالمادة الأولى بند "أولا" من القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 3/ 8/ 2000
مادة رقم 2