مادة رقم 1
يعين الأستاذ الدكتور/ مغاوري شحاتة دياب رئيساً لجامعة المنوفية لحين بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة, وذلك اعتبارا من 1 /8/ 2000.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.