مادة رقم 1

يعين الأستاذ الدكتور/ مغاوري شحاتة دياب رئيساً لجامعة المنوفية لحين بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة, وذلك اعتبارا من 1 /8/ 2000.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.