ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها؛
قـــــــــــرر:

مادة رقم 1

تنشأ بوزارة العدل إدارة عامة تسمى (الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات) يلحق بها العدد اللازم من العاملين بديوان الوزارة, ويتولى رئاستها مساعد الوزير المختص.

مادة رقم 2

يكون للإدارة العامة المنصوص عليها في المادة السابقة أمانة فنية تتألف من عدد كاف من رجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل والذين يندبون لها طبقاً للأحكام الواردة في القوانين المنظمة لشئونهم، ويجوز أن يضم إليهم بعض السابقين المقيدين بالجداول المشار إليها في المادة الثالثة.
وتختص الأمانة الفنية - فضلاً عما هو منصوص عليه في هذا القرار -بمتابعة سير العمل في لجان التوفيق لضمان انتظامه، ولمعالجة ما يعترضه من مشكلات، وتحقيق الاتصال والتنسيق فيما بين الإدارة العامة واللجان.

مادة رقم 3

تقوم الإدارة العامة بإعداد جداول لقيد أسماء رجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، ووفقاً للإجراءات المبينة فيه.

مادة رقم 4

يشترط للقيد في الجداول المشار إليها في المادة السابقة ما يأتي:
1- أن يكون طالب القيد من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل.
2- ألا يكون مما يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة في الداخل أو في الخارج.
3- أن يبدي رغبته كتابة في رئاسة إحدى لجان التوفيق، وذلك طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
4- أن يوافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على قيده في الجداول المذكورة.

مادة رقم 5

يكون تقديم طلب القيد في الجداول طبقاً للإجراءات الآتية:
1- يقدم الطلب إلى وزير العدل - خلال شهري مايو ويونيو من كل عام - متضمناً نوع التخصص الذي يفضله الطالب (مدني - تجاري - إداري) والجهات التي يرغب العمل بدائرتها، ويرفق بالطلب ما يؤيده من مستندات وإقرارات.
2- يتم إدراج طلبات القيد بأرقام مسلسلة بحسب تواريخ ورودها -في سجل ينشأ لهذا الغرض.
3- يودع كل طلب ومرفقاته في ملف خاص يدون عليه اسم صاحبه ورقم قيده في السجل المشار إليه، على أن يدون عليه كذلك - رقم القيد بالجداول المشار إليها بالمادة الثالثة - في حالة تمام هذا القيد.
4- تعرض الملفات السالفة الذكر - فور انقضاء الفترة المقررة لطلبات القيد في البند (1) - على الأمانة الفنية - لبحثها وإعدادها للعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية ليقرر ما ينتهي إليه في شأن القيد في الجداول.
5- تقيد في الجداول أسماء من يوافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على قيدهم بها، وذلك بحسب تواريخ صدور قرارات الموافقة وبترتيب أسمائهم فيها.

مادة رقم 6

تتلقى الإدارة العامة - خلال شهري مايو ويونيو سنوياً - من الجهات الإدارية المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، بياناً بأسماء ممثليها الأصليين والاحتياطيين في اللجان من درجة مدير عام علي الأقل أو ما يعادلها - الذين تختارهم السلطة المختصة لعضوية لجان التوفيق التي يتقرر إنشاؤها في تلك الجهات وذلك طبقاً للمادة الثانية من القانون المشار إليه، ويتضمن البيان درجاتهم الوظيفية.

مادة رقم 7

يطلب وزير العدل إلي المجلس المختص ندب من تقتضي الضرورة ندبه لرئاسة إحدى لجان التوفيق من رجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية الحاليين - طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه.
وتعد بالإدارة العامة جداول لقيد أسماء من يتم ندبهم، ويكون القيد في هذه الجداول بعد صدور قرارات ندبهم وفقاً للقوانين المنظمة لشئونهم.

مادة رقم 8

تعد الأمانة الفنية في موعد أقصاه نهاية أغسطس من كل عام مشروع قرار تشكيل لجان التوفيق - متضمناً ترشيح رئيس لكل لجنة، ورئيس مناوب له، واسم ممثل الجهة الإدارية (الأصلي والاحتياطي فيها) ومقرها، ويتولى مساعد وزير العدل المختص عرض المشروع علي وزير العدل لإصدار قرار تشكيل اللجان وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه.

مادة رقم 9

تقوم الأمانة الفنية بمراجعة جداول القيد وملفات المقيدين فيها خلال شهر أبريل من كل عام، وكلما دعت الحاجة إلي ذلك - للنظر في استبعاد اسم من يتعين استبعاده بسبب الوفاة أو عدم القدرة الصحية أو فقد أحد شروط القيد أو أية أسباب أخرى تبرر الاستبعاد.
وتحرر الأمانة العامة تقريراً في هذا الشأن، ويعرض علي وزير العدل للنظر في عرضه علي المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فإذا انتهى المجلس إلي الموافقة عليه تأشر في الجداول بمقتضاه.

مادة رقم 10

تعد في الإدارة العامة جداول إحصائية لتسجيل ما تتلقاه هذه الإدارة شهرياً من الكشوف الواردة من الأمانات الفنية للجان عن طلبات التوفيق في كل لجنة، وموضوع كل منها، وما تم من إجراءات في شأنها، وما صدر من توصيات فيها وما آل إليه أمرها علي ضوء قبولها أو رفضها.

مادة رقم 11

لوزير العدل أن يعهد إلى واحد أو أكثر من رؤساء اللجان في محافظة أو منطقة معينة بالمهام الآتية:
1- متابعة سير العمل في اللجان في دائرة المحافظة أو المنطقة لضمان انتظامه ولمعالجة ما يطرأ من مشكلات عاجلة.
2- تحقيق الإتصال والتنسيق بين كل من الإدارة العامة لشئون اللجان بوزارة العدل وبين اللجان المشكلة في دائرة اختصاصه.
3- تلقي اعتذار من يمنعه عذر طارئ عن رئاسة إحدى اللجان أو عن نظر أحد طلبات التوفيق، وندب من يحل محله في ذلك.
4- اعتماد الكشوف الإحصائية المشار إليها في المادة العاشرة والتي تعدها الأمانات الفنية للجان، وذلك قبل إرسالها إلي الإدارة العامة، مشفوعة بما يرى من ملاحظات واقتراحات.

مادة رقم 12

علي إدارات وزارة العدل كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة رقم 13

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
صدر في 2/ 8/ 2000