مادة رقم 1
تحدد كمية المستحضرات الصيدلية التي تحتوي علي مادة الفنتانيل او املاحها التي تكون علي شكل لاصقات ( transdernal patches ) بحد أقصي خمس لاصقات من اي تركيز في التذكرة الطبية الواحدة .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 13/ 9/ 2000