مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع فتح شارع الفتح بمنطقة شدس بحي شرق بمحافظة الإسكندرية.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والبالغ جملة مساحتها 677.05 متر مربع تقريبا (643.85 م2 أرض + 33.20 م2 مباني) والمبين وموقعها وحدودها وأسماء ملاكها بكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.