مقدمة

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان)؛
رغبة منهما في توطيد العلاقات الأخوية القائمة بين شعبيهما وبلديهما الشقيقين؛
وإدراكا منهما لأهمية دور الإعلام في توجيه الرأي العام توجيها صحيحا وانطلاقا من ميثاق جامعة الدول العربية وقرارات مؤتمر وزراء الإعلام العرب؛
وبالإشارة لاتفاقية التعاون المبرمة بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري والمؤسسة الوطنية للتلفزة والإذاعة السمعية الجزائرية الموقعة في 17 نوفمبر 1991؛
واستنادا إلى بنود البرنامج التنفيذي للتعاون الموقع بين المؤسستين المشار إليهما أعلاه في 13 يوليو 1996؛
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على الاتفاق الإعلامي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/3/1997، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 1 اتفاق

في مجال تبادل البرامج
يعمل الطرفان على إبراز مناسبات الاحتفال بالأعياد الوطنية لكل منهما وذلك بعرض برامج تليفزيونية وإذاعية خاصة بها.

مادة رقم 2 اتفاق

في مجال الإنتاج المشترك
يشجع الطرفان الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني المشترك فيما بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

مادة رقم 3 اتفاق

في مجال الصحافة والنشر والتدريب
(أ) يشجع الطرفان تبادل الصحف والمجلات على أساس تجاري وذلك بإبرام عقود خاصة بين الأجهزة المعنية.
(ب) يشجع الطرفان التعاون بين المؤسسات الصحفية في البلدين وتبادل زيارات المختصين في المجال الصحفي بغية الاستفادة من تجاربهما والاطلاع على المنجزات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية فيهما.
(ج) يمنح الطرفان المساعدات اللازمة للفرق الصحفية عند قيامها بتحقيقات في البلد الآخر.
(د) يعمل الطرفان على توثيق التعاون في مجال النشر وتبادل الخبرات والتجارب المكتسبة لدى كل منهما في هذا الصدد، وتشجيع تدريب العاملين في المؤسسات المماثلة في كلا البلدين.
(هـ) يشجع الطرفان تبادل المطبوعات والوثائق الإعلامية الصادرة في البلدين من خلال الأجهزة الرسمية.

مادة رقم 4 اتفاق

في مجال الزيارات
(أ) يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين مسئولي المؤسسات الإعلامية في البلدين.
(ب) يتحمل كل طرف تكاليف سفر ممثليه إلى البلد الآخر، بينما يتحمل الطرف المضيف نفقات الإ6قامة ومصاريف التنقلات الداخلية.

مادة رقم 5 اتفاق

في مجال التعاون بين وكالات الأنباء
يعمل الطرفان على تدعيم التعاون بين وكالتي الأنباء في البلدين وتبادل الخبرات في الميادين التقنية والمعلوماتية.

مادة رقم 6 اتفاق

في مجال الأنشطة الإعلامية المختلفة
(أ) يشجع الطرفان إقامة الأسابيع والمعارض الإعلامية بصفة دورية بين البلدين.
(ب) يحرص الطرفان على الاشتراك في الندوات والمؤتمرات الدولية الخاصة بالإعلام التي تعقد في البلدين والتنسيق بين وفديهما في الندوات الدولية الأخرى.

مادة رقم 7 اتفاق

اللجنة الإعلامية
تشكل لجنة إعلامية مشتركة من المختصين في الوزارتين المعينتين في البلدين لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتجتمع مرتين في السنة وبالتناوب في كلا البلدين أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

مادة رقم 8 اتفاق

أحكام ختامية
(أ) يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل الإخطار بإتمام الإجراءات الدستورية الداخلية في كل من البلدين.
(ب) يسري العمل بهذا الاتفاق لمدة خمس سنوات يجدد بعدها تلقائيا لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إنهائه، وذلك قبل انتهاء سريانه بثلاثة أشهر على الأقل.
(ج) يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين وبذات إجراءات إبرامه على أن يتم الإخطار بطلب التعديل كتابة.