مادة رقم 1
فيما عدا الوزارات التي يتضمن هيكلها الوظيفي وظائف مساعدي أول ومساعدي الوزراء, يجوز إنشاء مجموعة نوعية لوظائف مساعدي الوزراء بالدرجة الممتازة بالهياكل الوظيفية للوزارات المختلفة تتضمن وظيفتين: مساعد أول الوزير لكل قطاع أو أكثر من قطاعات الوزارة المختلفة, ومساعد وزير بمعدل اثنين لكل مساعد أول.. وتتبع هاتان الوظيفتان الوزير مباشرة ويشرف عليهما مساعد أول الوزير.
مادة رقم 2
مساعد أول وزير:
وصف الوظيفة:
يعاون الوزير في الإعداد لبرامج التعاون مع العالم في دائرة نشاط الوزراء والإشراف على تنفيذ هذه البرامج. كما يساعد الوزير في صياغة وتنفيذ الوزارة للجزء الخاص بها في برنامج تحديث المجتمع المصري والذي سيبدأ تنفيذه عام 2001.
مهام الوظيفة:
1- معاونة الوزير في صياغة برامج العمل الممكن تنفيذها لتحقق الأهداف التي وضعت لبرنامج تحديث المجتمع المصري.
2- تحديد الموارد المالية والبشرية المطلوبة لتنفيذ كل برنامج والجدول الزمني للتنفيذ.
3- حصر التعديلات التشريعية التي قدت تكون مطلوبة لتنفيذ هذه البرامج والانتهاء من صياغتها وإعدادها للعرض على الوزير ويتابع السير في إجراءات إقرارها.
4- تحديد التعديلات المطلوبة في أنظمة العمل الداخلة مع الوزارة والتي تفرضها برامج التحديث.
5- الإشراف على تنفيذ برنامج الوزارة للتعاون مع العالم الخارجي.
6- التنسيق مع الوزارات الأخرى لتحقيق الاستفادة القصوى من برنامج التعاون مع العالم.
7- تمثيل الوزارة في المؤتمرات التي يرى الوزير أن يكون التمثيل فيها على مستوى عال.
8- الإشراف على مركز معلومات ووثائق الوزارة وربطه بشبكة مراكز المعلومات في الوزارات الأخرى ومركز معلومات مجلس الوزراء.
9- الإشراف على تنفيذ برنامج إعداد شباب الخريجين الباحثين في الموضوعات والقضايا التي تقع في نطاق عمل الوزارة.
المستوى الإشرافي الأعلى: الوزير:
مواصفات تكفل الوطنية:
السن: من 45 إلى 50.
التعليم والمهارات:
1- مؤهل جامعي ويفضل من لديه مؤهلات أعلى وخبرة سابقة للعمل في مؤسسات دولية.
2- إتقان كامل لإحدى اللغات الأجنبية قراءة وكتابة وتحدثا.
3- قدرة على البحث والابتكار.
4- قدرة على التطوير والابتكار.
الصفات الشخصية:
1- المظهر اللائق.
2- القدرة على التحدث وتوصيل المعلومات والإقناع.
3- القدرة على التعامل مع الآخرين واكتساب احترامهم.
4- الأمانة.
الخبرة السابقة:
يفضل من لديه خبرة سابقة في إنجاز أعمال التطوير والتحديث, ومتابعة ما يجري على الساحة العالمية في هذا المجال.
الأجر والبدلات والحوافز:
1- أجر.
2- بدلات.
3- يصرف له مكافأة شهرية يقدرها الوزير لمواجهة ما تفرضه الوظيفة من أعباء ومقابل الجهود غير العادية.
مادة رقم 3
مساعد وزير للمعلومات والتعاون الدولي:
وصف الوظيفة:
يعاون الوزير في تنفيذ برامج التعاون مع العالم الخارجي بما في ذلك اللقاءات الدولية. كما يشترك في صياغته وتنفيذ البرامج التي تعدها الوزارة ضمن مجموعة برامج تحديث المجتمع المصري وذلك تحت الإشراف المباشر لمساعد أول الوزير.
مهام الوظيفة:
1- الاشتراك مع مساعد أول الوزير في صياغة برامج العمل التي تقترح تنفيذها لتحقيق التحديث المنشود للمجتمع المصري وزيادة قدرته على الاندماج في الاقتصاد العالمي.
2- يتحمل مسئولية صياغة برامج التحديث التي يحدد الوزير مسئوليته عن إعدادها.
3- يشرف على تنفيذ التطوير المنشود في نظام المعلومات بالوزارة وتشغيل مركز المعلومات وإعداد ما يصدر عنه من تقارير ونشرات.
4- يتابع ما يجري في العالم من تطوير وتحديث لمهام الوزارات المماثلة ويقترح ما يرى إمكانية تنفيذه من تطوير.
5- يمثل الوزارة في اللقاءات الدولية والمؤتمرات التي يختاره الوزير لتمثيل الوزارة فيها.
6- يشارك في التفاوض مع المنظمات والمؤسسات العالمية من أجل التوصل إلى اتفاقيات تساعد برامج التنمية والتحديث في مجال عمل الوزارة ويتابع الاستفادة من الاتفاقات التي يتم توقيعها.
المستوى الإشرافي الأعلى: مساعد أول الوزير.
مواصفات شاغل الوظيفة:
السن: 40 إلى 45 سنة.
التعليم: مؤهل جامعي ويفضل من لديه مؤهلات أعلى وخبرة سابقة للعمل في مؤسسات دولية.
المهارات:
1- إتقان كامل لإحدى اللغات الأجنبية قراءة وكتابة وتحدثا.
2- قدرة ومعرفة بأنظمة المعلومات الحديثة واستخدامات الحاسب الآلي.
الصفات الشخصية:
1- المظهر اللائق.
2- القدرة على التحدث والإقناع الهادئ.
3- القدرة على التعامل مع الآخرين واكتساب ثقتهم.
4- الأمانة.
الخبرات السابقة:
خبرة سابقة في تنفيذ وإدارة أنظمة المعلومات الحديثة وتطبيقاتها في إدارة المؤسسات الحكومية أو الأهلية.
الأجر والبدلات والحوافز.
الأجر:
البدلات:
حوافز: يمنح مكافأة شهرية يحددها الوزير لتغطية الأعباء التي تفرضها الوظيفة والجهود الغير عادية.
مادة رقم 4
وصف الوظيفة:
يعاون الوزير في التعرف على البحوث والدراسات التي تمت في أهم المراكز البحثية في مصر والعالم, والتي تتعامل مع الأنشطة المماثلة لنشاط الوزارة, وتحديد كيفية الاستفادة منها. يشرف على إقامة علاقات التعاون مع المراكز التي يقع عليها الاختيار, وعلى استثمارات هذه البحوث والعلاقات في تنفيذ برامج تحديث المجتمع المصري.
مهام الوظيفة:
1- معاونة الوزير في اختيار المراكز البحثية التي يتم التعاون معها للمعاونة في صياغة وتنفيذ برنامج التحديث المصري.
2- استقبال التقارير والدراسات والبحوث التي لها علاقة بأنشطة الوزارة, وتحديد أهم ما توصلت إليه, وما يمكن الاستفادة منه وكيفية تحقيق هذه الاستفادة.
3- متابعة تنفيذ ما يتقرر الأخذ به من توصيات ونتائج للدراسات والبحوث الوطنية والعالمية.
4- تحديد مجالات البحث والدراسات المطلوبة لتنفيذ برنامج التحديث للمجتمع المصري. واختبار المؤسسات التي سيعهد إليها بإعدادها والتأكد من إتمامها بالمستوى المطلوب والتعرف على نتائجها وصياغة كيفية تنفيذها.
5- إعداد ما يطلبه الوزير من وثائق أو دراسات يراها لازمة لتطوير أداء الوزارة أو ضرورية له في تنفيذ مسئولياته.
المستوى الإشرافي الأعلى: مساعد أول الوزير.
مواصفات شاغل الوظيفة:
السن: 40 إلى 45.
المؤهل: مؤهل جامعي ويفضل الحاصل على مؤهل أعلى.
المهارات:
1- إتقان كامل لإحدى اللغات الأجنبية قراءة وكتابة وتحدثا.
2- قدرة على تصميم وتنفيذ البحوث والإشراف على مشروعاتها في حالة تنفيذها بواسطة الغير.
الصفات الشخصية:
1- المظهر اللائق.
2- القدرة على قيادة الفرق البحثية.
3- القدرة على التحليل والاستنتاج وتقبل الرأي الآخر.
4- الأمانة.
الخبرة السابقة:
خبرة سابقة كباحث ثم تدرج في الخبرة حتى الوصول إلى قيادة فرق بحثية.
الأجر والبدلات:
الأجر:
البدلات:
المكافآت لتغطية الأعباء:
مادة رقم 5
يتولى الوزير المختص كل فيما يخصه بالوزارات التي يصدر قرار باستحداث لمجوعة النوعية لوظائف مساعدي الوزراء بها, اختيار المرشحين لهذه الوظائف, والتأكد من صلاحيتهم وفقا للشروط والضوابط الواردة بالمادة السابقة, ويعد بذلك تقريرا إلى رئيس مجلس الوزراء متضمنا سيرة المرشح الذاتية مشفوعا باقتراح بالوظيفة المرشح لها, والاختصاصات المقترح إسنادها إليه.
مادة رقم 6
يكون شغل وظائف مساعدي أول, ومساعدي الوزير بالتعيين أو النقل بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء, واقتراح من الوزير المختص, وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بإعفائه من منصبه قبل انتهاء المدة المحددة, ويتم تمويل هذه الوظائف خصما على الاعتماد الإجمالي العام المدرج بالموازنة العامة للدولة.
ولا يجوز شغل هذه الوظائف بطريق الندب, وفي حالة عدم التجديد لأي من شاغلي وظائف مساعدي أول الوزير, ومساعدي الوزير, أو إعفائه من الاستمرار في مهام وظيفته, يشغل وظيفة غير قيادية من ذات درجة وظيفته وذلك بصفة شخصية على أن تلغى بمجرد خلوها من شاغلها.
مادة رقم 7
يعد برنامج خاص للتأهيل المتميز للمرشحين لشغل وظائف مساعدي أول, ومساعدي الوزير وذلك بالتعاون مع المؤسسات المحلية والخارجية.
مادة رقم 8
يصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.