مقدمة

اتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني والتكنولوجي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا الاتحادية
إن حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا الاتحادية المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان المتعاقدان"؛
سعياً إلى تطوير وتوثيق علاقات التعاون الاقتصادي والصناعي والفني والتكنولوجي على أساس مبادئ المساواة المتبادلة والمصالح المشتركة؛
اقتناعاً بأن إبرام اتفاقية جديدة يوفر الشروط الملائمة والأسس المناسبة لتطوير وتنمية التعاون بين البلدين؛
أخذاً في الاعتبار اتفاقية التعاون وملحقاتها القائمة بين المجموعة الأوربية الاقتصادية وجمهورية مصر العربية؛
وتأسيساً على مبادئ اقتصاد السوق؛
وفي إطار اللوائح القانونية السارية في البلدين؛
اتفق الطرفان على ما يلي:

ديباجة

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛
قرر:

مادة رقم 1 اتفاقية

يعمل الطرفان المتعاقدان على مواصلة تطوير وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والفنية والتكنولوجية، وذلك في نطاق النظم والقوانين المتبعة في كل دولة منهما.

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني والتكنولوجي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا الاتحادية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 1996/9/12، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 2 اتفاقية

يقوم الطرفان المتعاقدان في حدود إمكانياتهما ولتحقيق الأهداف المذكورة في المادة رقم (1) بتشجيع العلاقات الاقتصادية الخارجية بين شركات ومنظمات ومؤسسات وهيئات البلدين والتي سيطلق عليها فيما بعد مصطلح ((شركات)).

مادة رقم 3 اتفاقية

في ضوء علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، والمستوى الذي وصلت إليه آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي والفني والتكنولوجي بينهما يتفق الطرفان على وجود إمكانيات ملائمة للتعاون الطويل الأجل في مجالات من بينها:
الصناعات الزراعية وصناعة المواد الغذائية وتصنيع وتخزين المنتجات الزراعية.
الزراعة والتقنيات الزراعية / تكنولوجيا الزراعة.
اقتصاد الغابات واقتصاد المياه.
مجال الصحة العامة والتكنولوجيا الطبية وصناعات الطب والصيدلة.
الطاقة بما يشمل التعاون في أسواق ثالثة.
الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
المعدات الكهربائية وتكنولوجيا الأجهزة المنزلية.
الصناعات الإلكترونية والتقنية الكهربائية.
الصناعات المعدنية بما فيها المعادن الملونة والصناعات التجهيزية.
معدات وتوريدات صناعية.
استغلال وإنتاج وتجهيز ومعالجة المواد الخام ومنتجات المناجم وتسويقها.
توسيع وإعادة تأهيل محطات التوليد ومحطات محولات الضغط العالي وخطوط أنابيب البترول والغاز الطبيعي.

مادة رقم 4 اتفاقية

يبدي الطرفان المتعاقدان اهتماماً بالغاً بالتعاون في تطوير وتوسيع البنية الأساسية في مجالات فيما بينها ما يلي:
البنية الأساسية لقطاع السياحة.
اقتصاد النفايات وإعادة استخدامها.
صناعات المياه.
السكك الحديدية.
الاتصالات.
إنتاج وتوزيع الطاقة.
الطيران.

مادة رقم 5 اتفاقية

يمكن تحقيق التعاون الاقتصادي والصناعي والفني والتكنولوجي بشكل أساسي على النحو التالي:
تأسيس شركات مشتركة وإنشاء وكالات تجارية وفروع لمكاتب الشركات.
نقل التكنولوجيا والخبرة (KNOW - HOW).
عقد اتفاقيات تعاون لمزيد من الاستفادة الفعالة من الطاقة الإنتاجية وتقليل تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة على المنافسة العالمية.
تحديث وتطوير وتوسيع وميكنة المشروعات والصناعات القائمة.
التسويق والاستشارات والخدمات الأخرى.
إعداد دراسات الجدوى.
تنظيم وتنفيذ حلقات دراسية مشتركة ومؤتمرات وتبادل الوفود والخبراء في المجال الاقتصادي.
التعاون وتبادل وجهات النظر في مجال التدريب المهني للكبار.
إنشاء مراكز التدريب المهني.
تبادل براءات الاختراع والتراخيص وكذا حقوق الملكية الصناعية الأخرى.

مادة رقم 6 اتفاقية

يسعى ويساند الطرفان المتعاقدان إلى استعمال طرق التكنولوجيا الحديثة وكذلك حماية مصادر اقتصاد البيئة أثناء تحقيق التعاون في إطار هذه الاتفاقية كما يتم تنفيذ المشروعات بتطبيق أحدث الأساليب الفنية.

مادة رقم 7 اتفاقية

أكد الطرفان أهمية العلاقات في مجال السياحة والتي ترتكز على اتفاق التعاون الحكومي في مجال السياحة والموقع في 11 نوفمبر عام 1983

مادة رقم 8 اتفاقية

يقوم الطرفان المتعاقدان في نطاق الإمكانيات المتاحة لكل منهما وفي إطار النظم القانونية المطبقة في كلتا الدولتين بتشجيع الخدمات الاستشارية والتعليم المهني وخاصة تعليم وتدريب الخبراء والأشخاص التنفيذيين خصوصاً في مجالات الاقتصاد الخارجي والاقتصاد الإداري وفي مجال السياحة وبراءة الاختراع والبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.

مادة رقم 9 اتفاقية

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع حماية الملكية الصناعية وتحقيقها وذلك في إطار الإمكانيات المتاحة لكل منهما وفي ظل اللوائح القانونية المتبعة في كل من الدولتين وعلى وجه الخصوص وفقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، كما سيتفقان على إجراءات تطوير وتوسيع التعاون المشترك في هذا المجال.

مادة رقم 10 اتفاقية

في حالة عدم إبرام اتفاقيات أخرى فسيتم التعاون الاقتصادي والصناعي والفني والتكنولوجي بين الشركات التابعة لكلتا الدولتين في إطار هذه الاتفاقية على أسس تجارية.

مادة رقم 11 اتفاقية

يقدر الطرفان المتعاقدان أهمية وضرورة تحقيق مشاركة أوثق في العلاقات الاقتصادية الخارجية الثنائية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم, ويقوم كل من الطرفين بدعم وتشجيع وضع الإطار الملائم والشروط المناسبة لمثل هذه المشاركة وذلك في نطاق اللوائح القانونية المتبعة في كل من الدولتين.

مادة رقم 12 اتفاقية

1ــ يوصي الطرفان المتعاقدان الشركات باللجوء أولاً إلى تسوية الخلافات ودياً وبتفاهم طرفي النزاع.
2ــ يقوم الطرفان المتعاقدان في نطاق القوانين واللوائح المتبعة في كل من الدولتين وطبقاً لبنود الاتفاقيات المبرمة بين الشركات بتشجيع ما يلي:
(أ) تسوية الخلافات بين الشركات فيما يتعلق بصفقات التجارة والتعاون وكذلك فيما يخص تأسيس الشركات المشتركة والاستثمارات المباشرة لطرفي العقد عن طريق اللجوء إلى هيئات التحكيم.
(ب) تطبيق قواعد التحكيم الموضوعة من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) واللجوء إلى إحدى هيئات التحكيم التابعة لدولة من الدول الموقعة على الاتفاق المعقود في نيويورك عام 1958 والمتعلق بالموافقة على قرارات التحكيم الصادرة في دول أجنبية وبتنفيذها أو اللجوء إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

مادة رقم 13 اتفاقية

تبقى الحقوق والالتزامات القانونية الخاصة بشركات الطرفين المتعاقدين والتي تم الاتفاق عليها أثناء سريان هذه الاتفاقية دون مساس أو تأثر بإدخال التعديلات على الاتفاقية أو بانتهاء مفعولها.

مادة رقم 14 اتفاقية

1ــ بمجرد إبرام هذه الاتفاقية يتم تأسيس لجنة مشتركة تنعقد بناءً على رغبة أحد طرفي العقد بالتناوب في مصر أو في النمسا.
2ــ تشمل واجبات هذه اللجنة المشتركة خاصة المجالات التالية:
(أ) دراسة واستعراض سبل تطوير الوضع القائم للعلاقات الاقتصادية الخارجية الثنائية.
(ب) تحديد إمكانيات جديدة لتطوير التعاون الاقتصادى في المستقبل.
(جـ) إعداد وتقديم اقتراحات لتحسين ظروف التعاون الاقتصادي والصناعي والفني والتكنولوجي بين شركات كلتا الدولتين.
(د) تقديم توصيات لكيفية استعمال وتطبيق الاتفاقية.
3ــ يتم تسوية أية خلافات متعلقة بتنفيذ أو تفسير بنود هذه الاتفاقية بين الطرفين المتعاقدين في إطار اجتماعات اللجنة المشتركة.

مادة رقم 15 اتفاقية

سوف يطبق هذا الاتفاق دون المساس بالالتزامات الناتجة عن العضوية في الاتحاد الأوربي, وطبقاً لهذه الالتزامات.
وبالتالي فإن مضمون هذا الاتفاق لا يتسبب أو يفسر بطريقة قد تؤدي إلى إضعاف أو التأثير على الالتزامات التي يمليها الاتفاق مع الاتحاد الأوربي أو الاتفاقات بين جمهورية مصر العربية والمجموعة الأوربية.

مادة رقم 16 اتفاقية

يترتب على إبرام هذه الاتفاقية إلغاء الاتفاقيتين التاليتين معاً:
1ــ الاتفاقية التجارية الموقعة بتاريخ 1/6/1960, بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة جمهورية النمسا الاتحادية.
2ــ الاتفاقية الموقعة بتاريخ 18/1/1975 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية النمسا الاتحادية حول التعاون الاقتصادي والفني.

مادة رقم 17 اتفاقية

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تبادل المذكرات بإتمام الإجراءات الدستورية في كلا البلدين, وتظل سارية لمدة ثلاث سنوات تجدد بعدها لمدد متتالية كل منها مدتها سنه ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة بنيته في إنهائها قبل انتهاء سريانها بثلاثة أشهر.