مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مروع توسيع مدخل ميدان التحرير بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها 29.16 متر مربع والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكورة المرافقة.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.