مادة رقم 1
تعين القرى والمدن الآتية أقساماً مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني, وهي:
أولا - محافظة الدقهلية:
مركز بلقاس: الستاموني.
مركز شربين: شربين.
مركز تمي الأمديد: منشية الغربي.
ثانيا - محافظة دمياط:
مركز فارسكور: فارسكور.
ثالثا - محافظة الشرقية:
مركز فاقوس:
1- الجعافرة. 2- الأخميين. 3- الدميين.
4- النمروط. 5- الزاوية الحمراء. 6- السلاطنة. 7- أولاد عابدين. 8- جهينة البحرية. 9- كفر شاويش. 10- الفدادنة. 11- أولاد العدوي.
مركز أبو حماد:
1- العباسة. 2- الحرية.
رابعا - محافظة كفر الشيخ:
مركز سيدي سالم:
1- منشأة المصري. 2-شالمة. 3-منشأة عقل. 4- كفر تيدة.
مركز كفر الشيخ: الحلاقي.
خامسا - محافظة الغربية:
مركز كفر الزيات: كفر الزيات.
سادسا - محافظة الجيزة:
مركز إمبابة: برك الخيام.
مركز أوسيم: القيراطيين.
سابعا - محافظة أسيوط:
مركز الفتح:
1-عرب الأطاولة. 2- بني عليج.
مركز ديروط: عرامية الخضيري.
ثامنا - محافظة سوهاج:
مركز المنشأة:
1- الباجية بالشيخ يوسف. 2- البواربك.
3- الرويهب. 4- العمايدة. 5- الهماص. 6- خارقة المنشأة. 7- الزوك الشرقية. 8- الزوك الغربية. 9- عوامر العسيرات. 10- الأحايوة غرب. 11- الزارة. 12- الدويرات. 13- النويرات. 14- المنشأة.
مركز طهطا: ساحل طهطا.
تاسعا - محافظة أسوان:
مركز إدفو:
1- الردسية بحري. 2- الردسية قبلي. 3- الطوناب.
مركز كوم أمبو:
1- الطويسة. 2- الجعافرة. 3- نجوع الشطب. 4- الرقبة. 5- المنصورية. 6- بنيان قبلي. 7- بنيان.
مادة رقم 2
تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها بالمادة السابقة وحدة عقارية في جملتها.
مادة رقم 3
تستبعد الكتلة السكنية من المدن الآتية:
1- شربين - محافظة الدقهلية.
2- فارسكور - محافظة دمياط.
3- كفر الزيات - محافظة الغربية.
4- المنشأة - محافظة سوهاج.
مادة رقم 4
يسري نظام السجل العيني على الأقسام المساحية المشار إليها في المادة الأولى اعتباراً من 1/7/2002.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.