مادة رقم 1
يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ليصبح على النحو التالي:
مدينة بئر العبد (العاصمة).
والوحدات المحلية لقرى: رمانة ــ الشهداء ــ رابعة ــ أم عقبة ــ نجيلة ــ السلام ــ بالوظة ــ الشوحط ــ الخربة ــ النصر ــ الأحرار ــ سالمانة ــ السادات ــ الروضة ــ النجاح ــ التلول ــ أقطية ـ المريح ــ 6 أكتوبر ــ الكرامة ــ قاطية ـ الشيخ زايد ــ الجناين.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.