مادة رقم 1
تخرج من عداد الأراضي الأثرية وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة مساحة أربعة أفدنة من تل الأحكار بالقطعة رقم (19) بحوض الأبعادية "رقم 2" قسم أول (الخبر) ناحية قابيل - مركز دمنهور - محافظة البحيرة والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.