مادة رقم 1
يضاف للمادة (32) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليها بند جديد برقم (4) نصه الآتي:
"يجوز استخدام الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل ذات الاستعمالات الخاصة فيما عدا سيارات الركوب المفرج عنها للمناطق الحرة داخل الدائرة الجمركية في الموانئ البحرية إذا كانت طبيعة النشاط المرخص به للمنطقة يقتضي ذلك، وتخضع هذه الأصناف للضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى عند استخدامها خارج المنطقة الحرة وجاوزت الدائرة الجمركية".
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 رجب سنة 1422 هـ
( الموافق 9 أكتوبر سنة 2001 م )