مادة رقم 1

يضاف إلى البند (ب) من المادة (1) من قرار وزير الداخلية رقم 185 لسنة 1964 المشار إليه، منفذ جديد هو مطار مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرا في 9/9/2001.