مادة رقم 1
حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية بناحية أحمدية أبو الفتوح مركز بلقاس محافظة الدقهلية المسجلة برقم (415) بتاريخ 15/8/1981 ورقم النشر (218) بتاريخ 20/9/1981 بالوقائع المصرية.
مادة رقم 2
تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفي وتحديد مدة وأجر التصفية.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر في 18/9/2001.