ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
وبناء على ما عرضه وزير العدل.
قرر:

مادة رقم 1

يعين السيد المستشار / طارف صفي الدين إسماعيل خليل - المعين مستشاراً بمحكمة النقض نائبا للرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية اعتباراً من 30/6/2001 على أن يكون نائبا للسيد المستشار / خضر طلبة حسين عبد الفضيل وسابقاً على السيد المستشار / أسامة حسن عبد الحميد حسن قنديل .

مادة رقم 2

يعين السيد / صلاح لطفي محمد عبد النبي - مستشاراً بمحكمة استئناف القاهرة - اعتباراً من 30/6/2000 على أن يكون نائبا للسيد / محمد نصر محمد المتولى ليلة وسابقاً على السيد / محمد يونس حسن كحلة .

مادة رقم 3

يعين السيد / محمد عليوة يونس السيد - مستشاراً بمحكمة استئناف القاهرة - اعتباراً من 30/6/2000 على أن يكون تالياً للسيد / أحمد سيد سليمان فرج وسابقاً على السيد / جاب الله محمد جاب الله محمد .

مادة رقم 4

يعين السيد / بلال محمد إبراهيم أبو السعود - مستشاراً بمحكمة استئناف طنطا - اعتباراً من 30/6/2000 على أن يكون تالياً للسيد / حامد عطية بسيوني نعناعي وسابقاً على السيد / محمد يوسف أحمد على .

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه .