مادة رقم 1

تفرض الرسوم الإضافية المنصوص عليها في المادة رقم 2 (مكرر) من القانون رقم 63 لسنة 1942 المشار إليه لمدة شهر اعتبارا من أول ديسمبر 2000، وذلك على النحو التالي:
‌أ- على كل أجرة دخول لدور السينما والملاهي.
‌ب- على كل تذكرة سكة حديدية بالدرجة الثانية والدرجة الأولى.
‌ج- على كل رسالة برقية أو تليفون (ترنك).
‌د- على كل رسالة بريدية.

مادة رقم 2

تضاف حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إلى موارد صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات المنشأ بوزارة الشئون الاجتماعية، طبقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 المشار إليه.

مادة رقم 3

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وعلى السيد رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات متابعة تنفيذه، وينشر بالوقائع المصرية.