مادة رقم 1

يحظر على المجالس الشعبية المحلية وعلى المحافظين وغيرهم من رؤساء وحدات الإدارة المحلية فرض أية رسوم على السياح أو المنشآت السياحية إلا بعد الرجوع إلى رئيس مجلس الوزراء, وبمراعاة استيفاء جميع القواعد والإجراءات المقررة لفرض هذه الرسوم بقانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, وينشر في الوقائع المصرية.