مادة رقم 1

يضاف إلى البند (4) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار بند جديد نصه الآتي:
(ج) التنمية السياحية المتكاملة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 رجب سنة 1422 هـ .
الموافق 7 أكتوبر سنة 2001 م.