مادة رقم 1

يرخص لطائفة الأقباط الإنجيليين بإعادة بناء الدور الأول والثاني العلوي للكنيسة الرسولية الإنجيلية بقرية الحما مركز طما محافظة سوهاج، وذلك طبقا للرسم المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ نشره.