مادة رقم 1
يرخص لطائفة الأقباط الإنجيليين بإعادة بناء الدور الأول والثاني العلوي للكنيسة الرسولية الإنجيلية بقرية الحما مركز طما محافظة سوهاج، وذلك طبقا للرسم المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ نشره.