مادة رقم 1

مجلس الشورى مدعو للانعقاد ابتداء من يوم الأربعاء 21 من شعبان سنة 1422 هجرية الموافق 7 من نوفمبر سنة 2001 ميلادية الساعة الحادية عشرة صباحا لافتتاح دور الانعقاد الثاني والعشرين.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.