مادة رقم 1
مجلس الشورى مدعو للانعقاد ابتداء من يوم الأربعاء 21 من شعبان سنة 1422 هجرية الموافق 7 من نوفمبر سنة 2001 ميلادية الساعة الحادية عشرة صباحا لافتتاح دور الانعقاد الثاني والعشرين.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.