مادة رقم 1
مجلس الشعب ومجلس الشورى مدعوان إلى اجتماع مشترك الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت 24 من شعبان سنة 1422 هجرية الموافق 10 من نوفمبر سنة 2001 ميلادية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.