مادة رقم 1

مجلس الشعب ومجلس الشورى مدعوان إلى اجتماع مشترك الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت 24 من شعبان سنة 1422 هجرية الموافق 10 من نوفمبر سنة 2001 ميلادية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.