مادة رقم 1
تقبل طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدوائر الانتخابية التالية من العمال والفلاحين فقط ابتداء من يوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2001 حتى يوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2001:
1 - الدائرة العاشرة، ومقرها مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية.
2 - الدائرة الخامسة، ومقرها قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة.
3 - الدائرة الخامسة، ومقرها مركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا.
ويكون قبول الطلبات من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الواحدة والنصف مساءً فيما عدا اليوم الأخير فيمتد الميعاد إلى الساعة الخامسة مساءً.
مادة رقم 2
على السيد اللواء مساعد الوزير مدير أمن الجيزة والسادة مديري أمن محافظتي المنوفية والمنيا تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.